responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 398

و لا تقبل رواية الفاسق لقوله تعالى‌ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا[1] أوجب التبين عند إخبار الفاسق. و إذا كان شرائط القبول انتفاء الفسق و ثبوت العدالة لم يقبل رواية مجهول الحال لأن الجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط. و قال أبو حنيفة تقبل روايته‌[2] و هو خطأ لما تقدم‌

البحث الرابع في الأمر و النهي‌

ذهب الإمامية و جماعة ممن وافقهم إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء فإذا قال له صلّ عند الزوال ركعتين فصلّاهما خرج عن عهدة التكليف. و قال جماعة من السنة إنه لا يخرج بل يبقى مكلفا[3]. و هو خطأ لأنه إما أن يكون مكلفا بما قد كان قد فعله بعينه فيلزم تحصيل الحاصل. مع أنه لا دليل على إيجاب إعادة غير ما فعله إذ الأمر إنما اقتضى إيقاع الفعل و قد حصل. و إما أن يكون مكلفا بغيره فلا يكون أمر الأول مساويا لصلاة ركعتين بل الأزيد و هو خلاف التقدير. و الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضده فإذا وجب صلاة ركعتين و حقيقة الوجوب هو الإذن في الفعل و المنع من الترك فهو حقيقة مركبة يستلزم وجودها وجود جزأيها فلا يتحقق الوجوب إلا مع النهي عن الضد. و قال بعض أهل السنة إنه لا يستلزم و هو خطأ و قال الآخرون منهم إنه نفس الأمر[4] و هو غلط للفرق الضروري بين قولنا


[1] الحجرات: 6.

[2] و قد قرره الفضل في المقام.

[3] المستصفى ج 2 ص 5 و جمع الجوامع ج 1 ص 382.

[4] المستصفى ج 2 ص 5 و جمع الجوامع ج 1 ص 382.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست