responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 383

و ذهب جماعة من الجمهور إلى أنه غير واجب‌[1] فلزمهم ما قدمنا و أن لا يجب التوصل إلى الواجب مع الإجماع على وجوب التوصل إلى الواجب‌

السادس في امتناع الوجوب و الحرمة

ذهبت الإمامية و من تابعهم من الجمهور إلى امتناع أن يكون الشي‌ء واجبا و حراما من جهة واحدة و إلا لزم التكليف بالنقيضين و هو محال. و خالف في ذلك أبو هاشم حيث حرم القعود على من دخل دار غيره غصبا و حرم الخروج أيضا[2] فلزم الجمع بين الضدين و هو محال بالضرورة. و خالف الكعبي من الجمهور أيضا فجوز أن يكون الشي‌ء الواحد واجبا و حراما معا كالزناء و اللواط و غيرهما[3]. و هو ضروري البطلان أيضا. و كذلك يمتنع أن يكون الشي‌ء الواجب واجبا من جهة و حراما[4] من جهة أخرى مع تلازم الجهة فلم تذهب الإمامية إلى صحة الصلاة في الدار المغصوبة. و خالف فيه الجمهور إلا من شذ و جعلوها واجبة و حراما و لزمهم ما قدمناه من التكليف باجتماع النقيضين‌

السابع في أن الكفار مخاطبون بالشرائع‌

ذهبت الإمامية و جماعة من الجمهور إلى أن الكفار مخاطبون بالشرائع أصولها و فروعها و أنهم مخاطبون بالإيمان.


[1] جمع الجوامع ج 1 ص 192 و المستصفى ج 1 ص 46 و 570.

[2] و( 4) المستصفى ج 1 ص 50 و 51 و 57، و جمع الجوامع ج 1 ص 172 و 202 و 203.

[3] و( 4) المستصفى ج 1 ص 50 و 51 و 57، و جمع الجوامع ج 1 ص 172 و 202 و 203.

[4] و( 4) المستصفى ج 1 ص 50 و 51 و 57، و جمع الجوامع ج 1 ص 172 و 202 و 203.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست