نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 383
و ذهب جماعة من الجمهور إلى أنه غير واجب[1] فلزمهم ما قدمنا و أن
لا يجب التوصل إلى الواجب مع الإجماع على وجوب التوصل إلى الواجب
السادس في امتناع
الوجوب و الحرمة
ذهبت الإمامية و من
تابعهم من الجمهور إلى امتناع أن يكون الشيء واجبا و حراما من جهة واحدة و إلا
لزم التكليف بالنقيضين و هو محال. و خالف في ذلك أبو هاشم حيث حرم القعود على من
دخل دار غيره غصبا و حرم الخروج أيضا[2]
فلزم الجمع بين الضدين و هو محال بالضرورة. و خالف الكعبي من الجمهور أيضا فجوز أن
يكون الشيء الواحد واجبا و حراما معا كالزناء و اللواط و غيرهما[3]. و هو
ضروري البطلان أيضا. و كذلك يمتنع أن يكون الشيء الواجب واجبا من جهة و حراما[4] من جهة
أخرى مع تلازم الجهة فلم تذهب الإمامية إلى صحة الصلاة في الدار المغصوبة. و خالف
فيه الجمهور إلا من شذ و جعلوها واجبة و حراما و لزمهم ما قدمناه من التكليف
باجتماع النقيضين
السابع في أن الكفار
مخاطبون بالشرائع
ذهبت الإمامية و جماعة
من الجمهور إلى أن الكفار مخاطبون بالشرائع أصولها و فروعها و أنهم مخاطبون
بالإيمان.
[1] جمع الجوامع ج 1 ص 192 و المستصفى ج 1 ص 46 و
570.
[2] و( 4) المستصفى ج 1 ص 50 و 51 و 57، و جمع
الجوامع ج 1 ص 172 و 202 و 203.
[3] و( 4) المستصفى ج 1 ص 50 و 51 و 57، و جمع
الجوامع ج 1 ص 172 و 202 و 203.
[4] و( 4) المستصفى ج 1 ص 50 و 51 و 57، و جمع
الجوامع ج 1 ص 172 و 202 و 203.
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 383