responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 381

و القرآن يكذب أقوال هؤلاء لأنه تعالى أوجب الصلاة في الزمان المحصور بين الدلوك و الغسق فتخصيص الوجوب بأول الوقت أو بآخره ترجيح من غير مرجح و هو محال‌

الثالث في الواجب على الكفاية

ذهبت الإمامية و من تابعهم من الجمهور إلى أن الواجب على الكفاية واجب على الجميع بمعنى أنه إذا فعله البعض سقط عن الباقين لأن المقصود للشارع تحصيله كالجهاد الذي قصد الشارع به حراسة المسلمين فإن حصل بالبعض سقط الواجب عن الآخرين و إن لم يفعله أحد أثم الجميع. و قال بعض السنة إنه واجب على واحد غير معين. و هذا باطل بالضرورة فإن قضية الواجب و حكمة الله إذا فعل استحق فاعله الثواب و إذا ترك استحق تاركه العقاب و إثابة واحد غير معين‌[1] و عقاب واحد غير معين غير ممكن فلا يتحقق الوجوب حينئذ و قد فرض ثبوته‌

الرابع في الواجب المخير

ذهبت الإمامية إلى إمكانه و العقل دل عليه و السمع دال على وقوعه فإنه غير مستبعد في الحكم إيجاب شي‌ء من ثلاث على معنى أنه إذا فعل واحدا منها خرج عن العهدة و لا يجوز له الإخلال بالجميع و لا يجب عليه فعل الجميع و السمع دل عليه بقوله تعالى‌ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‌[2] أوجب أحدها لا بعينه و حرم ترك الجميع و قال تعالى‌ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ‌


[1] حاشية البناني ج 1 ص 184 و جمع الجوامع ج 1 ص 182.

[2] البقرة: 196.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست