responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 379

المسألة السابعة فيما يتعلق بأصول الفقه و فيه فصول‌

الأول في التكليف و فيه مباحث‌

الأول في الحكم‌

مذهب الإمامية فيه هو الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم المستند إلى صفة يقع الفعل عليها توجب أحدها. و قالت الأشاعرة حكم الله تعالى خطابه المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير[1]. فلزم التناقض و القول بالمحال. أما التناقض فلأن الحكم حادث لتعلقه بالمكلف الحادث. و لأنه يصدق حلت المرأة و الجارية بعد أن لم تكن و حرمت بعد أن لم تكن. و لأنه معلل بأفعال المكلف كالطلاق و البيع و غيرهما.


[1] المستصفى ج 1 ص 42 و حاشية العلامة البناني على متن جمع الجوامع، مع تقرير الشربيني ج 1 ص 46.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست