نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 379
المسألة السابعة فيما يتعلق بأصول الفقه و فيه فصول
الأول في التكليف و
فيه مباحث
الأول في الحكم
مذهب الإمامية فيه هو
الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم المستند إلى صفة يقع الفعل
عليها توجب أحدها. و قالت الأشاعرة حكم الله تعالى خطابه المتعلق بأفعال المكلفين
بالاقتضاء أو التخيير[1]. فلزم
التناقض و القول بالمحال. أما التناقض فلأن الحكم حادث لتعلقه بالمكلف الحادث. و
لأنه يصدق حلت المرأة و الجارية بعد أن لم تكن و حرمت بعد أن لم تكن. و لأنه معلل
بأفعال المكلف كالطلاق و البيع و غيرهما.
[1] المستصفى ج 1 ص 42 و حاشية العلامة البناني
على متن جمع الجوامع، مع تقرير الشربيني ج 1 ص 46.
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 379