responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 371

وَ مِنْهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَآلَيْتُ أَنَا وَ حَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا مَتَى دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهِمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَ لَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ‌ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ‌ إِلَى قَوْلِهِ‌ إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ‌ لِعَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى‌ بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا-:[1] قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ‌[2] وَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ لَنْ أَعُودَ لَهُ وَ قَدْ حَلَفْتُ فَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَداً.

و هذا يدل على نقصها في الغاية. و فيه أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته و الله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها[3] و لم ينكر عليه أحد. و هذا يدل على ارتكابها ما ليس بسائغ."

وَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَقْرَبُهَا أَوْ أَدْخُلَ عَلَيْهَا لَأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي‌[4].

و هذا يدل على استحقاقها الهجران.

وَ فِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ ص خَطِيباً فَأَشَارَ إِلَى مَسْكَنِ عَائِشَةَ وَ قَالَ هَاهُنَا الْفِتْنَةُ ثَلَاثاً مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ‌


[1] الآيات في سورة التحريم، و ما رواه الحميدي ذكره المفسرون و المحدثون في كتبهم:

منها: صحيح البخاري ج 7 ص 175، و التاج الجامع للأصول ج 4 ص 266 و قال:

رواه الثلاثة.

[2] صحيح البخاري ج 7 ص 76 و التاج الجامع للأصول ج 4 ص 267.

[3] رواه في كتاب الأدب ج 8 ص 25.

[4] و رواه أحمد في مسنده و أقر به الفضل في المقام، و أغمض عنه.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست