وَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ مُسْنَدِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ كِتَاباً لَا يَضِلُّونَ بَعْدَهُ أَبَداً فَكَثُرَ اللَّغَطُ وَ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَرَفَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص[1].
و كيف يسوغ لعمر منع رسول الله ص من كتبه ما يهتدون به إلى يوم القيامة فإن كان هذا الحديث صحيحا عن عمر وجب ترك القبول منه و إلا لم يجز لهم إسناده إليه و حرم عليهم التعويل على كتبهم هذه.
نوادر الأثر في علم عمر
وَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ مُسْنَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ إِفْرَادِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنَّا قُعُوداً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فِي نَفَرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يُقْطَعَ دُونَنَا وَ فَزِعْنَا فَقُمْنَا وَ كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ ص حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطاً لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَاباً فَلَمْ أَجِدْهُ فَإِذَا رَبِيعٌ أَيْ جَدْوَلٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفِرُ الثَّعْلَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَقُمْتَ وَ أَبْطَأَتْ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ تَقْتَطِعَ دُونَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفِرُ الثَّعْلَبُ وَ هَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَ أَعْطَانِي نَعْلَيْهِ فَقَالَ اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيتُ عُمَرَ فَقَالَ مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ نَعْلَا رَسُولِ اللَّهِ ص بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَضَرَبَ
[1] و رواه أحمد في مسنده ج 3 ص 34.