[1] فلينظر العاقل إلى ما
تضمنه هذا الحديث المشهور المنقول من أن أبا بكر و عمر و لم يقبلا أمر النبي ص و
لم يقبلا قوله و اعتذر بأنه يصلي و يسجد و لم يعلما أن النبي ص أعرف بما هو عليه
منهما و لو لم يكن مستحقا للقتل لم يأمر الله نبيه بذلك و كيف ظهر إنكار النبي ص على
أبي بكر بقوله لست بصاحبه و امتنع عمر من قتله و مع ذلك فإن النبي ص حكم بأنه لو
قتل لم يقع بين أمته اختلاف أبدا و كرر الأمر بقتله ثلاث مرات عقيب الإنكار على
الشيخين و حكم ص بأن أمته ستفترق ثلاثا و سبعين فرقة اثنتان و سبعون منها في النار
و أصل هذا بقاء ذلك الرجل الذي أمر النبي ص الشيخين بقتله فلم يقتلاه فكيف يجوز
للعامي تقليد من يخالف أمر رسول الله ص.
[1] و رواه أحمد في مسنده عن أبي سعيد ج 3 ص 15، و
ابن عبد ربه في العقد الفريد ج 1 ص 305 و ابن حجر في الإصابة ج 1 ص 484 إلا أن في
حديث المصنف و أحمد: أن النبي( ص) أمر كلا من أبي بكر، و عمر، و عليا بقتله.
و في حديث ابن عبد ربه و ابن حجر:
أن النبي( ص) قال: أيكم يقوم فيقتله.
و قال ابن حجر: و لقصة ذي الثدية
طرق كثيرة جدا، استوعبها محمد بن قدامة في كتاب الخوارج.( إلى أن قال: و لذلك)
قلت: و للقضية الأولى شاهدان عند محمد بن قدامة:
أحدهما: من مرسل الحسن، فذكر
شبيها بالقصة، و الآخر: من طريق مسلمة بن بكرة، عن أبيه، عن محمد بن قدامة. و
ذكرها الحاكم في المستدرك، و لم يسم الرجل فيهما.
[2] و قد أسلفنا ما هو التحقيق في سند و متن ذلك
الحديث، فراجع. و ذكره المصنف هاهنا في ما جاء في عمر بن الخطاب، و أعاده ثانيا،
لما فيه من الطعن بالصحابة، من حيث موافقتهم له في شمّ النبي( ص)، ورد أمره، و من
حيث تأميرهم لمثله. و راجع: مسند ج 1 ص 222، 325، 355.
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 332