نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 241
و بسط الدية على القارضة و القامصة و الواقصة[1]. و إلحاق
الولد بالقرعة و صوبه النبي ص[2]. و الأمر
بشق الولد نصفين حتى رجعت المتداعيتان إلى الحق[3]. و الأمر بضرب عنق العبد حتى رجع إلى
الحق. و حكمه في ذي الرأسين بإيقاظ أحدهما[4].
و استخراج حكم الخنثى[5]. و أحكام
البغاة. قال الشافعي عرفنا حكم البغاة من علي[6].
و غير ذلك من الأحكام الغريبة التي يستحيل أن يهتدي إليها من سئل أي عمر عن
الكلالة و الأب فلم يعرفهما و حكم في الجد بمائة قضية كلها بعضها بعضا
[1] القياس في الشرع الاسلامي لابن تيمية ص 76( ط.
القاهرة)، و السنن الكبرى ج 8 ص 112.
[2] مستدرك الحاكم ج 2 ص 207، و مسند أحمد ج 4 ص
273، و ابن ماجة، و أبو داود في سننهما.
[3] كنز العمال ج 3 ص 179 و الغدير ج 6 ص 174، و
بحار الأنوار ج 40 ص 252.
[4] الارشاد للشيخ المفيد، و بحار الأنوار ج 40 ص
257.
[5] نور الأبصار ص 71 و مناقب أحمد الخوارزمي ص
60، و مطالب السؤل ص 13.
[6] كتاب الأم ج 4 ص 233 في باب: الخلاف في قتال
أهل البغي.
[7] لعل الصحيح: كلها يناقض بعضها بعضا. فراجع:
السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 245، أقول: قال الفضل في المقام: ما ذكره( أي مؤلفنا
العلامة) من الأقضية و الأحكام التي قضى فيها أمير المؤمنين فهو حق، لا يرتاب فيه،
و هذا شأنه، و مشتهر به ...
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 241