responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 458
قوم بالطائف، أو بالمدينة، فتوضأ ومسح على قدميه»[1].

قال الجوهري[2]: «الكِظامة ـ بكسر الكاف ـ بئر إلى جنبها (بئر، وبينهما)[3] مجرى»[4].

وروى عن حذيفة بن[5] اليمان، أنّه رأى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم توضّأ ومسح على نعليه[6].


[1]الرواية مشهورة ولم نجدها في كتب السرخسي المتيسرة، وهي في مسند أحمد 4/8 و9 و10، والطبعة المحقّقة 4/576 ح15723، وسنن أبي داود 1/41 ح160 باب المسح على الجوربين، وتفسير الطبري 10/75 ح11529، والطبعة القديمة 6/86، والمغني ـ لابن قدامةـ 1/151، والشرح الكبير 1/147، وكنز العمال 9/476 ح27042، ونيل الاَوطار 1/209، وأُسد الغابة 1/140، وشرح معاني الآثار 1/97 باب المسح على النعلين! مبدلاً لفظ «قدميه» بـ «نعليه»، وهذا لا يضرّ في الدلالة على المسح؛ لاَنَّ النعال العربية في ذلك الحين لاتمنع من المسح على القدمين، إذْ بإمكان المتنعّل أن يمدَّ يده من تحت الشراك ليمسح رجليه في الوضوء من دون نزعهما، فلاحظ.

[2]هو إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر الاَتْراري الفارابي اللّغوي، من أبناء الترك، سكن نيسابور، كان يحب الاَسفار والتغرّب لطلب العلم، صنّف كتابه الشهير: الصحاح في اللغة، وله: شرح أدب الكاتب، وإصلاح خلل الصحاح، مات بنيسابور سنة 393 هـ.

النجوم الزاهرة 4/207، مرآة الجنان 2/446، شذرات الذهب 3/142، لسان الميزان 1/400، هدية العارفين 5/209.

[3]في (م): «وبئر بينهما» بدلاً عن: «بئر، وبينهما».

[4]الصحاح ـ الجوهري ـ 5/2023، مادة «كَظَمَ»، وانظر هذه المادة في غريب الحديث ـ لاَبي عبيد القاسم بن سلاّم الهروي ـ 2/268، والفائق في غريب الحديث ـ للزمخشري ـ 3/263، وغريب الحديث ـ لابن الجوزي ـ 2/291، والنهاية في غريب الحديث ـ لابن الاَثيرـ 4/177 ـ178.

[5]«بن»: لم ترد في «م».

[6]لم نجدها عند السرخسي بل وجدناها في تفسير الطبري مخرّجة من ستة طرق 10/78 ـ [79]ح 11531 ـ 11536، علْماً بأنَّ حديث حذيفة هو حديث السباطة الذي أخرجه الطبري عن أوس الثقفي قبل ذلك، وفيه: ومسح على قدميه، لكن في رواية حذيفة أنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح على خفّيه!! ومع هذا التحريف فلا يضرّ الاستدلال بالرواية على المسح؛ لما ذكرناه في آخر الهامش رقم 4 ص401 ـ 402، وأمّا مع كون المسح على النعلين كما ذكر المصنّف في رواية

=

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست