نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله جلد : 1 صفحه : 428
من غير فائدة مهمة[1]، أو تقدير فعل بلا قرينة كما عرفت[2].
والحاصل: إنّ التوجيهين المذكورين ـ مع كونهما شايعين ذائعين في
كلام العرب ـ ليسا بعيدين بعداً تاماً، بخلاف توجيه قراءة الجر بحيث يوافق
وجوب الغسل، فإنَّه ـ بعد تسليم صحة الحمل عليه ـ بعيدٌ نادر جداً كما
سبق[3]. ومن البَيْن، أنّ حمل القرائتين على معنىً لا يكون بعيداً عن شيء
منهما، أوْلى من حمله على معنىً يكون بعيداً[4] عن أحدهما.
وبعبارة اُخرى، تقول: على تقدير عطف (الاَرجل) ـ في قراءة وقراءة
الجر واحداً، وهو وجوب المسح.
وأمّا على تقدير عطفهما ـ على هذه القراءة ـ على لفظ (وجوهكم)
فلا؛ لاقتضاء النصب ـ على ذلك التقدير ـ الغسل، والجر[5] المسح،
والجمع بينهما خلاف الاِجماع، وكذا التخيير بينهما كما مضى[6].
على أنَّ القرآن قد فرّق بين الاَعضاء المغسولة والممسوحة، والتفصيل
قاطع[7] للشركة، وتعيين[8] أحدهما ترجيح من غير مرجح.
[1]هذا إشارة منه قدس سره إلى من زعم أنَّ ذكر الرؤوس الممسوحة بين المغسولات ـ الوجوه والاَيدي
من طرف، والاَرجل من طرف آخر ـ فيه فائدة وهي التنبيه على وجوب الترتيب في أفعال
الوضوء! وقد تقدم بطلان هذا الزعم في ص379 من هذه الرسالة، متناً وهامشاً، فراجع.
[2]هذا إشارة لما مرّ في ص383، وقد مرّ بطلانه في ص384 متناً وهامشاً، فراجع.
[3]إشارة إلى حمل قراءة الجر على المجاورة، وقد تقدم الرد على ذلك مفصلاً في الهامش رقم [4]ص412 الاَمر السابع، وكذلك في هامش رقم11 ص418 زيادة على ما مر في ص416
تحت عنوان: (بطلان الجر بالمجاورة)، فراجع.
[4]«بعيداً»: لم ترد في متن «م» واستُظهرت في الحاشية.
[5]في «ر»: «وبالجر» والصحيح ما في «ر»، والمعنى: ولاقتضاء الجر المسح.
[6]تقدم القول بالجمع، في ص367، والقول بالتخيير في ص 365، فراجع.