responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 428
من غير فائدة مهمة[1]، أو تقدير فعل بلا قرينة كما عرفت[2].

والحاصل: إنّ التوجيهين المذكورين ـ مع كونهما شايعين ذائعين في كلام العرب ـ ليسا بعيدين بعداً تاماً، بخلاف توجيه قراءة الجر بحيث يوافق وجوب الغسل، فإنَّه ـ بعد تسليم صحة الحمل عليه ـ بعيدٌ نادر جداً كما سبق[3]. ومن البَيْن، أنّ حمل القرائتين على معنىً لا يكون بعيداً عن شيء منهما، أوْلى من حمله على معنىً يكون بعيداً[4] عن أحدهما.

وبعبارة اُخرى، تقول: على تقدير عطف (الاَرجل) ـ في قراءة وقراءة الجر واحداً، وهو وجوب المسح.

وأمّا على تقدير عطفهما ـ على هذه القراءة ـ على لفظ (وجوهكم) فلا؛ لاقتضاء النصب ـ على ذلك التقدير ـ الغسل، والجر[5] المسح، والجمع بينهما خلاف الاِجماع، وكذا التخيير بينهما كما مضى[6].

على أنَّ القرآن قد فرّق بين الاَعضاء المغسولة والممسوحة، والتفصيل قاطع[7] للشركة، وتعيين[8] أحدهما ترجيح من غير مرجح.


[1]هذا إشارة منه قدس سره إلى من زعم أنَّ ذكر الرؤوس الممسوحة بين المغسولات ـ الوجوه والاَيدي من طرف، والاَرجل من طرف آخر ـ فيه فائدة وهي التنبيه على وجوب الترتيب في أفعال الوضوء! وقد تقدم بطلان هذا الزعم في ص379 من هذه الرسالة، متناً وهامشاً، فراجع.

[2]هذا إشارة لما مرّ في ص383، وقد مرّ بطلانه في ص384 متناً وهامشاً، فراجع.

[3]إشارة إلى حمل قراءة الجر على المجاورة، وقد تقدم الرد على ذلك مفصلاً في الهامش رقم [4]ص412 الاَمر السابع، وكذلك في هامش رقم11 ص418 زيادة على ما مر في ص416 تحت عنوان: (بطلان الجر بالمجاورة)، فراجع.

[4]«بعيداً»: لم ترد في متن «م» واستُظهرت في الحاشية.

[5]في «ر»: «وبالجر» والصحيح ما في «ر»، والمعنى: ولاقتضاء الجر المسح.

[6]تقدم القول بالجمع، في ص367، والقول بالتخيير في ص 365، فراجع.

[7]في «م»: «القاطع».

[8]في «ر»: «وتعيُّن».

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست