responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 423
فمردود بمثل ما أوردناه سابقاً على النكتة التي ذكرها الزمخشري والقاضي[1]؛ لاَنَّ البناء على التغليب، فرع ثبوت وجوب غسل الاَرجل، وذلك لم يثبت بعد، والتمسك بقراءة النصب يستلزم الدور كما مرّ مفصلاً[2].

[حملهم قراءة الجر على المسح على الخفين!!]

هذا، وأمَّا حمل قراءة الجر على المسح بالخفين[3]!! فأقبح وأبعد من


[1]النكتة التي ذكرها الزمخشري في وقع التعارض بين قراءة الجر والنصب في (وأرجلكم) خلاصتها: التنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها، وهي نكتة باطلة لا اصل لها كما اتضح في ما سبق مفصلاً.

انظر كلام الزمخشري في ص375 والردّ عليه في ص379 وص385 وقد مرّت تلك النكتة على لسان البيضاوي أيضاً في ص 415، ووجَّهَها الاِسفراييني بالتغليب بعد أْن أشكل عليها في ص 420، فراجع.

[2]مرّ ذلك في ص385 ـ 386.

[3]حمل قراءة الجر على المسح على الخفين كلٌ من:

الجصاص في أحكام القرآن 2/347، والسمرقندي في تفسيره 1/419، والبغوي في معالم التنزيل 2/217، والرازي في التفسير الكبير 11/163، والقرطبي في الجامع لاَحكام القرآن 6/93، وابن تيمية في تفسيره الكبير 4/52، والسّمين الحلبي الشافعي في الدر المصون 2/495، وابن كثير في تفسيره 2/27، وابن حجر في فتح الباري 1 / 215، والجمل الشافعي في الفتوحات الاِلهية 1/167، وذكر في المجموع شرح المهذب 1/420 أنّ من حمل قراءة الجرّ على مسح الخفّ، والنصب على غسل الرجلين هو الشيخ أبو حامد الغزالي، والدارمي، والماوردي، والقاضي أبو الطيب، وآخرون. قال: ونقله أبو حامد في باب المسح على الخف عن الاَصحاب، من أنّ الجرِّ محمول على مسح الخفّ، والنصب على الغسل إذا لم يكن خفٌّ!!

وصرّح المراغي في تفسيره 6/63 بأنَّ غسل الرجلين المكشوفتين، والمسح على الخف حال استتارهما به، هو الموافق لحكمة هذه الطهارة!!.

=

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست