responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 369
وهو قول الناصر[1] من أئمّة الزيدية[2] بل ليس في الصحاح الست ما يؤذن بتحتم الغسل على ما ذهب إليه جمهور أهل السُنّة[3].


[1]هو الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي زين العابدين عليه السلام، أبو محمّـد الاِمام الناصر للحق، الاَطروش. ولد بالمدينة سنة 230هـ وإليه تنسب الناصرية. قال السيّـد المرتضى في الناصريات: «ففضله في علمه وزهده وفقهه أظهر من الشمس الباهرة، وهو الذي نشر الاِسلام في الديلم حتى اهتدوا به بعد الضلالة وعدلوا بدعائه عن الجهالة، وسيرته الجميلة أكثر من أنْ تحصى، وأظهر من أن تخفى».

وقال الطبري: «ولم يرَ الناس مثل عدل الاَطروش، وحسن سيرته، وإقامته الحقّ».

توفّي رحمه الله بآمل طبرستان في شهر شعبان سنة 304هـ عن أربع وسبعين سنة.

تاريخ الطبري 10/149 في حوادث سنة 302هـ، الناصريات: 214، رجال النجاشي: [57]رقم 135، رجال العلاّمة الحلّي: 215 رقم 18 رجال ابن داود: 239 رقم 126، المجدي في الاَنساب: 152 في أعقاب عمر الاَشرف، الكامل في التاريخ 8/81 في حوادث سنة 301هـ، رياض العلماء 1/276 ـ 294، خاتمة مستدرك الوسائل 3/791 من الفائدة العاشرة.

وله ترجمة مفصّلة في كتاب «الحدائق الوردية في تراجم أئمة الزيدية» للشهيد حميد بن أحمد المحلي (ت 652هـ) في جزئه الثاني ـ طبع دمشق ـ ص 28 ـ 41، وله ترجمة أيضاً في كتاب «طبقات الزيدية» (مخطوط في مكتبة المحقّق السيّد محمّد رضا الجلالي) ج 2 ورقة: 335/أ، وسيأتي ما له صلة بترجمته في الهامش الآتي.

[2]للشيخ البهائي رسالة في إثبات وجود صاحب الزمان عليه السلام، فصّلها الاَفندي في رياض العلماء 1/293، وقد ذكر الشيخ البهائي فيها كلاماً متيناً في إبطال زيدية الناصر، مؤكّداً على كونه ـ عند محقّقي الشيعة ـ تابعاً في دينه للاِمام جعفر الصادق عليه السلام، وأمّا عن قوله في الوضوء فقد عزاه البهائي إلى سياسته التدبيرية من دعوة المذاهب كلّها إلى نصرته.

هذا، وتجد قوله بالجمع بين الغسل والمسح في تفسير الرازي 11/161، والبحر المحيط 3/437، وتفسير النيسابوري 6/73، وروح المعاني 6/73.

[3]كما في المحلّى 2/49، وحلية العلماء 1/155، وبدائع الصنائع 1/5، وبداية المجتهد 1/15، ومقدمات ابن رشد 1/53، وتفسير الرازي 11/161، والمغني 1/150، والكافي ـ لابن قدامة ـ 1/38، والجامع لاَحكام القرآن 6/91، والمهذّب في فقه الشافعية 1/18، والمجموع شرح المهذب 1/418، وشرح فتح القدير 1/10، والدر اللقيط 3/436، والبحر المحيط 3/437، وتفسير النيسابوري 6/73، وعمدة القاري 2/238، ونيل الاوطار 1/208، والهداية في تخريج أحاديث البداية 1/155.

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست