responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة في كتاب منهاج السنّة النبويّة نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 46
لا يستغني عن الحجِّ بالزِّيارة.

وأمّا كتاب الشيخ المفيد فليس فيه إلاّ انّه أسماه «منسك الزِّيارات» وما المنسك إلاّ العبادة وما يُؤدّى به حق الله تعالى، وليست له حقيقة شرعية مخصوصة بأعمال الحج وإن تخصّص بها في العرف والمصطلح، فكلُّ عبادة مرضية للهِ سبحانه في أيِّ محل وفي أىّ وقت يجوز إطلاقه عليها، وإذا كانت زيارة المشاهد والاداب الواردة والادعية والصلوات المأثورة فيها من تلكم النسك المشروعة من غير سجود على قبر، أو صلاة إليه، ولامسألة من صاحبه أوَّلاً وبالذات، وإنَّما هو توسّلٌ به إلى الله تعالى لزلفته عنده وقربه منه، فما المانع من إطلاق لفظ المنسك عليه؟!

وقوله عمّا فيه من كذب وشرك فهو لدة سائر ما يتقوَّل غير مكترث لوباله والكتاب لم يعدم بعدُ وهو بين ظهرانينا[1] وليس فيه إلاّ ما يُضاهيه ما في غيره من كتب المزار ممّا ينزِّل الائمَّة


[1]وقد طُبع أخيراً طبعة منقحة ونُشر من قبل المؤتمر العالمي لالفية الشيخ المفيد سنة 1413هـ، ضمن مصنفات الشيخ المفيد المجلد الخامس، الكتاب الثالث بتحقيق محمد باقر الابطحي، وهو خال عن عبارة «الحج» المدعاة في كلام ابن تيمية، وقد ضمّنهُ الشيخ (رحمه الله)مجموعة من الزيارات والادعيَة، وحاله بذلك حال بقية علماء الطائفة من جمعهم الزيارات في فصل خاص يطلقُ عليه إصطلاحاً «كتاب المزار» ولاخصوصية له وراء ذلك كما أفاد المؤلف (رحمه الله).

نام کتاب : نظرة في كتاب منهاج السنّة النبويّة نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست