قال ابن عباس : إنّا اُنزل علينا القرآن
فقرأناه وعلمنا فيم نزل ، وأنّه يكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن لا يعرفون
فيم نزل ، فيكون لكلّ قوم فيه رأي ، وإذا كان كذلك اختلفوا ... » [١].
وأخرج أحمد في مسنده [٢]
، والبيهقي في السنن الكبرى [٣]
بعدة طرق : عن كريب عن ابن عباس أنّه قال له عمر : « يا غلام هل سمعت من
رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم أو من أحد من أصحابه إذا شك الرجل
في صلاته ماذا يصنع ؟
قال : فبينما هو كذلك إذ أقبل عبد
الرحمن بن عوف قال فيم أنتما ؟
فقال عمر : سألت هذا الغلام هل سمعت من
رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم أو أحد من أصحابه إذا شك الرجل في
صلاته ماذا يصنع ؟ فقال عبد الرحمن : سمعت رسول الله صلّى الله عليه (وآله)
وسلّم يقول : (إذا شك أحدكم ...) الحديث ».
فعمر الخليفة وهو لا يعرف حكم الشك في
الصلاة ـ وهي فريضة يأتي بها المسلم كلّ يوم خمس مرات ـ حتى يسأل عن حكم
الشك فيها من ابن عباس وهو بعد غلام. ولم يكن عند ابن عباس في ذلك سماع في
الحكم. كيف يكون هو أفقه ؟
[١] كنز العمال ٢ / ٢١٥
ط حيدر آباد (ثمانية) ، ومفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنّة للسيوطي ١ / ٤٦ ط
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ط الثالثة ، والجامع لأخلاق الراوي
وآداب السامع للخطيب البغدادي ٢ / ١٩٤ ط مكتبة المعارف بالرياض.