نام کتاب : منهاج الكرامة في معرفة الإمامة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 104
وقال [ عمر ] لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما مات محمد ولا يموت حتى يقطع أيدي
رجال وأرجلهم! فلما نبهه أبو بكر وتلا عليه (إنك ميت)[1]، وقوله، (أفإن مات أو
قتل)[2]، قال: كأني ما سمعت بهذه الآية.[3]
ولما وعظمت فاطمة عليه السلام أبا بكر في فدك، كتب لها بها كتابا ورودها عليها، فخرجت من
عنده فلقيها عمر، فخرق الكتاب، فدعت عليه بما فعله أبو لؤلؤة به[4].
وعطل حد الله تعالى، فلم يحد المغيرة بن شعبة[5]، وكان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من
بيت المال أكثر مما ينبغي، فكان يعطي عائشة وحفصة في كل سنة عشرة آلاف درهم[6]
وغير حكم الله تعالى في المتعتين[7].
وكان قليل المعرفة بالأحكام: أمر برجم حامل، فقال له علي عليه السلام: إن كان لك عليها
سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فأمسك، وقال: لولا على لهلك عمر.[8]
و - مر برجم مجنونة، فقال له علي عليه السلام: إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، فأمسك
وقال: لولا على لهلك عمر.[9]
وقال في خطبة له: من غالى في مهر امرأة جعلته في بيت المال، فقالت له امرأة: كيف