responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من حياة الخليفة عمر نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 18
وجهها لتنظر إلى الحبشة يلعبون. فقال: واستنبط العلماء من ذلك أحكاما كثيرة فما أعظم بركتها. ا ه‌.

أو هل يريد هذا الرجل إثبات مأثرة لعائشة؟ أو ذكر مزلة لبعلها؟ وهل كان صلى الله عليه وآله يتبع رضاها في المشروع؟ أو كان إتباعه أعم من ذلك؟ " معاذ الله " وهل من المكن أن يتبع رضاها حتى في نقض ما جاء به هو من الشريعة الإلهية؟ وأي حكم يستنبط من مثل هذا المدرك الساقط؟ فمرحبا بالكاتب، وزه بالعلماء المستنبطين، و وكثر الله أمثال هذه البركات " لأكثرها ".

ثم هل النذر يبيح المحظور؟ وفي الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم [1].

وقوله صلى الله عليه وآله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. [2]

وقال عقبة بن عامر: إن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة وإنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتركب ولتختمر [3].

وعن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما.

قال: ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه [4].

وقال صلى الله عليه وآله: لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله تعالى [5].


[1]صحيح مسلم 2: 17، سنن أبي داود 2: 81، سنن ابن ماجة 1: 652، سنن النسائي 7: 19، 29،

[2]صحيح البخاري 9: 245 246، صحيح الترمذي 1: 288، سنن ابن ماجة 1: 653 سنن أبي داود 2: 78، سنن النسائي 7: 17، سنن البيهقي 10: 75.

[3]سنن ابن ماجة 1: 654، سنن النسائي 7: 20، صحيح الترمذي كما في تيسير الوصول 4: 279، سنن البيهقي 10: 80.

[4]سنن ابن ماجة 1: 655، صحيح البخاري 9: 247، سنن ابن داود 2: 79، سنن البيهقي 10: 75.

[5]أخرجه ابن داود كما في تيسير الوصول 4: 281، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10: 75.

نام کتاب : من حياة الخليفة عمر نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست