1307/1 ـ الحاكم النيسابوري، حدّثنا عليّ بن عيسى، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي (رضي الله عنه): {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} قال: هي الزكاة المفروضة يراؤون بصلاتهم ويمنعون زكاتهم[2].
1308/2 ـ أخرج ابن قانع، عن عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه): سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)يقول: المسلم أخو المسلم إذا لقيه حيّاه بالسلام ويردّ عليه ما هو خير منه، لا يمنع الماعون، قلت: يا رسول الله ما الماعون؟ الحجر والحديد والماء وأشباه ذلك[3].
1309/3 ـ أخرج الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم، والبيهقي، عن عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: الماعون الزكاة المفروضة، يراؤون بصلاتهم ويمنعون زكاتهم[4].