responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 217
صحيح أن الدولة نجحت في إثارة الشكوك حوله وتنفير العامة منه عملاً بخطها العام الرامي إلى استبعاد أهل بيت النبوة واستبعاد كل ما يصدر منهم، والحيلولة بينهم وبين المسلمين إلا أنها لم تنجح في القضاء عليه. ومع أن دولة البطون سقطت إلا أن الآثار المدمرة لمناهجها ما زالت تعمل حتى الآن. وما زال العامة يعتقدون أن تلك المناهج التي وصلتهم بالوراثة صحيحة!

وحديثاً، ومع تنور بعض العقول من أتباع خلفاء دولة البطون جرت محاولات جريئة للتشكيك بشرعية إجراءات دولة البطون فقد سئل شيخ الأزهر، المرحوم محمود شلتوت، إن كان واجباً على المسلم أن يقلد أحد المذاهب الأربعة، وإن كان حراماً تقليد مذهب الشيعة الإمامية (الجعفري) أو المذهب الزيدي (الشيعة الزيدية).

فأجاب شيع الأزهر: (إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه مذهباً معيناً بل نقول: إن لكل مسلم الحق في أن يقلد، بادئ ذي بدء، أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحاً، والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة. ولمن قلد مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره، ولا حرج عليه في شئ من ذلك).

وأضاف شيخ الأزهر: (ومذهب الجعفرية، المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشر، مذهب يجوز التعبد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنة فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك، وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب، أو مقصورة على مذهب فالكل مجتهدون، مقبولون عند الله، يجوز لمن ليس أهلاً للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات).

وجاء شيخ الأزهر محمد محمد الفحام ونوه بفتوى شيخ الأزهر السابق محمود شلتوت، وعبر عن ذلك بقوله: (ورحم الله الشيخ شلتوت الذي التفت إلى هذا المعنى الكريم فخلد في فتواه الصريحة الشجاعة). وقد أصاب الغمام بقوله:

(فخلد في فتواه الشجاعة) لأنه لم يكن بإمكان أي مسلم أن يجرؤ على إعلان ما

نام کتاب : مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست