فالوقت الذي إذا أخرت إليه يكون فعلها فيه تضييعا لها لا ينتظم مع
دعوى كون وقت الفضيلة لها.
ولحديث أمير المؤمنين (ع) إلى محمد ابن أبي بكر: صلي الصلاة
لوقتها الموقت لها - ولا تعجل وقتها لفراغ ولا تؤخرها عن وقتها لاشتغال،
واعلم أن كل شئ عن عملك تبع لصلاتك [1].
فالتفريق أو التأخير الذي فيه الفضل والاستحباب هو تأخر العصر إلى
أن يصير ظل الشئ ذراعا وهو ابتداء فضيلتها وينتهي وقت فضيلتها بصيرورة
الظل ذراعين [2] وقد أفرد في هذا المسألة عدة كتب ورسائل منها:
ما ألف في الجمع بين الصلاتين(*)
1 - إباحة الجمع بين الفريضتين سفرا وحضرا والاحتجاج عليها بالأحاديث
المروية في الصحاح الستة (صحيح الخبر في الجمع بين الصلاتين في الحضر):
السيد أبو محمد الحسن بن هادي بن محمد علي بن صالح بن شرف
الدين الصدر العاملي الكاظمي ت 1354 ه، توجد بخطة في خزانة كتبه الذريعة
1 / 54 رقم 277، بغية الراغبين 1 / 317.
2 - الجمع بين الصلاتين:
الشيخ أبو النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي التميمي