نام کتاب : عدالة الصحابة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 254
المقام الثاني
في ترك القوم فريضة المودّة وتبديلها بسُنّة النّصب والعداوة
قال ابن قدامة في المغني في كتاب الشهادات ـ شروط الشهادة ـ: " الشرط الرابع: العدالة...
فالفسوق نوعان:
أحدهما: من حيث الأفعال فلا نعلم خلافاً في ردّ شهادته.
والثاني: من جهة الاعتقاد وهو اعتقاد البدعة فيوجب ردّ الشهادة أيضاً، وبه قال مالك وشريك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وقال شريك أربعة لا تجوز شهادتهم، (رافضي) يزعم أن له إماماً مفترضة طاعته، (وخارجي) يزعم أن الدنيا دار حرب..
ـ إلى أن قال ـ وقال أبو حامد من أصحاب الشافعي المختلفون على ثلاثة أضرب.
الأوّل: اختلفوا في الفروع، فهولاء لا يفسقون بذلك ولا تردّ شهادتهم وقد اختلف الصحابة في الفروع ومن بعدهم من التّابعين.
الثاني: من نفسّقه ولا نكفّره وهو من سبّ القرابة كالخوارج أو سبّ الصحابة كالروافض فلا تقبل لهم شهادة لذلك... "[1].