responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدالة الصحابة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 16
ـ على تقدير عدم الموانع المضادّة ـ: الشرف والفضيلة والرواية عنه، وكذلك البيعة والشورى ـ على ما يقرّر في قول العامّة ـ غاية ما توجب: تولّي الأمر وولاية الأُمور التنفيذية، لا التفويض في التشريع، ولا العصمة من الزلل والخطل، ولا صلاحية السنّ في الدين سُـنناً تخلد إلى يوم القيامة.

فهذا النمط من الدعوى في الشيخين، أو في الثلاثة، هو صياغة للإمامة بالنصّ، ولكون الإمامة عهد من الله ورسوله، فسـيتبيّن أنّ العامّة ملجَأون فطرياً، وباضطرار الحجّة المنطقية العقلية، إلى تنظير الإمامة المنصوصة، وإنّها عهد إلهي ونبويّ، غاية الأمر أنّهم يطبّقونه على الثلاثة، ومنضمّاً إلى عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) كإمام رابع، وبعضهم يضيف الحسن ابن عليّ (عليه السلام)، وبعضهم يوسّع الدائرة إلى روّاد العلماء في علم وعلوم الدين، وإنّ اجتهاداتهم لا تردّ!

بيان تردّد العامّة في معنى المسألة:

فالحكم بفضائل الصحابة وفضيلة الصحبة عنوان فضفاض عائم يتردّد بين أن تعطى الحجّية له كإمام منصوص عليه بالاتّباع له، وإنّ له تفويض التشريع فيما لا نصّ له، أو غير ذلك، أو الحجّية له كمجتهد يجوز عليه الخطأ، أو كحجّية راو بجانب الحظوة بشرف الصحبة، مع فرض الوفاء بعهدتها من دون تبديل ونكث.

قال ابن السبكي في جمع الجوامع وشارحه ابن المحلّى في مسألة الإجماع: وهو اتّفاق مجتهدو الأُمّة بعد وفاة محمّـد (صلى الله عليه وآله وسلم) في عصر على

نام کتاب : عدالة الصحابة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست