responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ظلامة أبي طالب عليه السلام «تاريخ و دراسة» نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 128

صلى‌الله‌عليه‌وآله من تغسيله ، ودفنه ، فأمر أن يتولى ذلك غيره [١].

ونقول :

أولاً : قد روى أحمد في مسنده هذه الرواية ، وفيها : إن عمك الشيخ قد توفي ، من دون ذكر كلمة «الضال» [٢].

ثانياً : إن نفس أن يخاطب علي عليه‌السلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بهذه الطريقة : «إن عمك الشيخ الضال .. الخ ..» لهو أمر لا ينسجم مع أدب الخطاب مع الرسول ، في الوقت الذي كان يمكن له يقول : إن أبي الشيخ الضال قد توفي. ولا يمكن أن يحتمل أحد أن يصدر من علي عليه‌السلام ما ينافي الآداب مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو مع غيره.

ثالثاً : لو لم يكن مؤمناً فلماذا يأمره بتغسيله؟. فهل يغسل الكافر؟!

رابعاً : كيف يتناسب هذا مع كونه صلى‌الله‌عليه‌وآله قد حزن ، وترحم عليه ، ودعا له ، وعارض جنازته ، ومشى فيها ، وغير ذلك مما تقدم ، مع أنهم يروون : أنه لا يجوز المشي في جنازة المشرك؟! [٣].


[١] المصنف ج ٦ ص ٣٩ وراجع كنز العمال ج ١٧ ص ٣٢ و ٣٣ ونصب الراية ج ٢ ص ٢٨١ و ٢٨٢ وفي هامشه عن عدد من المصادر.

[٢]مسند الإمام أحمد ج ١ ص ١٢٩ / ١٣٠ وأنساب الأشراف بتحقيق المحمودي ج ٢ ص ٢٤ وفيه : أنه أمره هو فواراه.

[٣] قد تقدمت بعض مصادر ذلك في أوائل هذا البحث ، وعن عدم جواز المشي في جنازة المشرك ، راجع كتب الحديث كسنن البيهقي وغيره.

نام کتاب : ظلامة أبي طالب عليه السلام «تاريخ و دراسة» نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست