نام کتاب : صلاة التراويح سنة مشروعة او بدعة محدثة ؟ نویسنده : الباقري، جعفر جلد : 1 صفحه : 76
راجع إلى الاختلاف في الوتر، وكأنَّه كان تارةً يوتر بواحدةٍ، وتارةً بثلاث).
(39) ركعة:
(وروى محمدُ بنُ نصر من طريق داود بن قيس قالَ: أدركتُ الناسَ في إمارة أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز - يعني بالمدينة - يقومون بست وثلاثين ركعة، ويوترون بثلاث، وقالَ مالكُ هو الأمرُ القديمُ عندنا).
(وعن الزعفراني عن الشافعي رأيتُ الناسَ يقومونَ بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين، وليس في شيء من ذلك ضيق.
(وقالَ الترمذي: أكثرُ ما قيل فيه أنَّها تُصلّى إحدى وأربعين ركعة يعني بالوتر ـ كذا قالَ).
ولكنَّه ينقضُ هذا القولَ من خلال قولٍ آخر يقول بالأكثر، وهو القولِ الآتي.
(49) ركعة:
(وقد نقلَ ابنُ عبد البر، عن الأسود بن يزيد: تُصلّى أربعين، ويوتر بتسع).
(وعن مالك: ستاً وأربعين وثلاث الوتر، وهذا هو المشهور عنه، وقد رواه ابن وهب، عن العمري، عن نافع، قالَ: لم أدرك الناس إلا وهم يصلّون تسعاً وثلاثين يوترون منها بثلاث).
نام کتاب : صلاة التراويح سنة مشروعة او بدعة محدثة ؟ نویسنده : الباقري، جعفر جلد : 1 صفحه : 76