responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة التراويح سنة مشروعة او بدعة محدثة ؟ نویسنده : الباقري، جعفر    جلد : 1  صفحه : 148

السبب الاول:

إنَّ هذا المعنى إن تمَّ واستقامَ في شيءٍ، فهو لا يتمُّ في التعامل مع مصطلحات الشريعة الإسلامية، وخصوصاً مثل مفهوم (البِدعة) الذي يُعدُّ من المفاهيم الإسلاميةِ الدقيقةِ والحسّاسة، التي لا يمكنُ التسامحُ في أمر تناولها، وتطبيقُها على الموارد المختلفة، من دون تثبُّتٍ، ودقةٍ، واستقصاءٍ، وخصوصاً من قبل الأشخاص الذين يعتلون المواقعَ الحساسةَ التي تطمحُ إليها الأبصار، إذ أنَّ أيةَ مسامحة من هذا القبيل، سوف تعرِّضُ مفاهيمَ الشريعةِ الاصطلاحيةِ إلى التذبذب والارتباك.

السبب الثاني:

إنَّ هذا الأمر الذي ذكره (الشاطبي) يمكنُ أنْ يجريَ في إطلاق لفظ (البِدعة) على غير موارد الذم والحرمة أيضاً مما لم يكن له وجودٌ في عهد رسولِ اللّهِ (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) بمثل الاعتبار المذكور، أي أنْ يقالَ بأنَّه (بِدعة) باعتبار أنَّه لم يكن موجوداً في عهد رسولِ اللّهِ (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ)، كما لو تمَّ إطلاقُ لفظ (البدعة) على استعمال (الهاتف) أو (المذياع) أو (مكبّرة الصوت)، فيقال بأنَّها بدعٌ، بلحاظ عدم وجودها في زمن النبي الخاتَم (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ)، كما ادَّعى (الشاطبي)، ويُعتذرُ لذلك بالقول بأنَّه (لا مشاحةَ في الأسامي)، فيرجعُ الأمرُ في النتيجة إلى تقسيم (البِدعة) إلى مذمومة وممدوحة، إذ يمكنُ أن نوجدَ لحاظاً واعتباراً لكل الأُمور الحادثة الممدوحة، ونبررَ تطبيقَ لفظ (البِدعة) عليها على هذا الأساس؛ وهذا ما رفضه (الشاطبي) أشدَّ الرفض، حين أكَّدَ بطلانَ القول بالتقسيم بشكلٍ مطلق.

نام کتاب : صلاة التراويح سنة مشروعة او بدعة محدثة ؟ نویسنده : الباقري، جعفر    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست