responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الإمامة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 237
جعله إيتاء الزكاة منفصلا من حال الركوع ولا بد على مقتضى اللسان واللغة من أن يكون الركوع حالا لإيتاء الزكاة والذي يدل على ذلك أن المفهوم من قول أحدنا الكريم المستحق للمدح الذي يجود بماله وهو ضاحك، وفلان يغشي إخوانه وهو راكب معنى الحال دون غيرها حتى أن قوله هذا يجري مجرى قوله: إنه يجود بما له في حال ضحكه ويغشي إخوانه في حال ركوبه، ويدل أيضا عليه أنا متى حملنا قوله تعالى: (يؤتون الزكاة وهم راكعون) على خلاف الحال، وجعلنا المراد بها أنهم يؤتون الزكاة ومن وصفهم أنهم راكعون من غير تعلق لأحد الأمرين بالآخر كنا حاملين الكلام على معنى التكرار لأنه أفاد تعالى بوصفه لهم بأنهم يقيمون الصلاة وصفهم بأنهم راكعون، لأن الصلاة مشتملة على الركوع وغيره، وإذا تأولناها على الوجه الذي اخترناه استفدنا بها معنى زائدا وزيادة الفائدة بكلام الحكيم أولى.

فإن قال: إنما قبح أن يحمل قولهم فيمن يريدون مدحه فلان يجود بماله وهو ضاحك على خلاف الحال من قبل أن وقوع الجود منه مع طلاقة الوجه يدل على طيب نفسه بالعطية، وهو أن المال لا يعظم في عينه فصار ذلك وجها تعظم معه العطية ويكثر المدح المستحق عليها، وليس الحال في الآية هذه لأنه لا مزية لإعطاء الزكاة في حال الركوع على إتيانها في غيرها، وليس وقوعها في تلك الحال يقتضي زيادة مدح أو ثواب ففارق حكمها حكم المال الذي أوردتموه.

قيل له: لو كانت العلة في وجوب حمل الكلام الذي حكيناه على الحال، وقبح حمله على خلافها ما ذكرته لوجب أن يحسن حمل قولهم:

فلان يغشي إخوانه وهو راكب، ولقيت زيدا وهو جالس، على خلاف

نام کتاب : الشافي في الإمامة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست