responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الإمامة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 202
قال صاحب الكتاب: " واعلم أن الذي به تثبت إمامة أبي بكر من الإجماع الذي ترتبه يقتضي في كل شئ يتعلقون به، ويزعمونه دالا على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وأنه مصروف عن ظاهره متأول إن كان ظاهره يدل على ما يدعونه، لأنه قد ثبت أن الإجماع حجة وصح أنه يجب لأجله صرف الكلام عن ظاهره وأنه بمنزلة الأدلة العقلية والسمعية في ذلك، وقد بينا أنه لا يمكن أن يقال في شئ من أدلتهم إنه لا احتمال فيها بل لا بد من دخول الاحتمال في جميعها فيصح لأجل ذلك أن يتأول ما يوردون في هذا الباب، ويصرف إلى غير ظاهره، أو يخص بدليل الإجماع، وإذا كان مشائخنا إنما قالوا بإمامة أبي بكر من جهة دليل الإجماع، فمتى ثبت لهم ذلك صح الطعن به في جملة أدلتهم، فلو لم نشتغل بأدلتهم أصلا لصح وللزمهم عند ذلك أن يكلمونا في هذا الدليل هل هو صحيح أم لا؟ فإن صح لنا على ما نرتبه فقد كفينا مؤونة الاشتغال بأدلتهم واحدا واحدا، وإن لم يصح ولا معول لنا في إمامة أبي بكر إلا عليه فقد كفوهم [1] مؤونة الاشتغال بهذه الأدلة لأنه لا خلاف أن إمامة أبي بكر إذا لم تصح فالصحيح إمامة علي عليه السلام وهذا يبين أن الواجب التشاغل بالدلالة [2] لأنها إن صحت فلا وجه لأدلتهم، وإن لم تصح فقد استغنوا عن أدلتهم * لأن في كلا الطرفين الإجماع يغني عن إيراد هذه الأدلة وليس لهم أن يقولوا: إن إيراد الأدلة [3] * المقصد بها إبطال قول من يدعي إمامة أبي بكر من جهة النص، لأنا قد بينا أن ذلك القول متروك، وأنه لا معول عليه لأن أحدا لم يدع النص عليه إلا من جهة أخبار


[1]كفيناهم، خ ل.

[2]غ " بهذه الدلالة ".

[3]ما بين النجمتين ساقط من " المغني ".

نام کتاب : الشافي في الإمامة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست