في الأحكام إلى غيره إلا من ذهب عنه بعضها، وافتقر إلى معرفة غيره
فيها، ومن هذا حكمه [1] لا يجوز أن يكون أقضى الأمة، لأن أقضاها لا
يجوز أن يغرب [2] عنه علم شئ من القضايا والأحكام.
والظاهر المعلوم خلاف ما ادعاه صاحب الكتاب أنه لا اختلاف بين
أهل النقل في رجوع من تولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وآله في
معضلات الأحكام، ومشتبهات الأمور إليه وأنهم كانوا يستضيئون برأيه،
ويستمدون من علمه.
فكيف يسوغ لصاحب الكتاب أن يعكس الأمر ويقلبه، ويجعل ما
هو ظاهر من الافتقار إليه - صلوات الله عليه - والرجوع إلى فتاويه
وأحكامه رجوعا منه إلى غيره؟ وهذه مكابرة لا تخفى على أحد.
[3]رواه بهذا اللفظ جماعة من العلماء منهم ابن عبد البر في الاستيعاب 3 / 39
والمحب في الرياض 2 / 325 والخوارزمي في المناقب ص 48 والسبط في التذكرة ص 67
والشافعي في مطالب السؤول ص 30 طبعة إيران على الحجر، ورواه القسطلاني في إرشاد
الساري ج 3 / 162 في كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود بهذا اللفظ (لا أبقاني
الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن) ورواها السبط في التذكرة 67 (اللهم لا تبقني
لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب) ورواها ابن كثير في التاريخ 7 / 359 بلفظ: (أعوذ بالله من
معضلة ولا أبو حسن لها) وأخرجها المحب في الرياض 2 / 194 عن ابن البختري هكذا
(اللهم لا تنزل بي شديدة إلا وأبو حسن إلى جنبي) وغيرهم وغيرهم ولا شك أنه قالها
غير مرة وفي أكثر من موطن.