responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبع مسائل فقهيّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 84
كعب (رضي الله عنه)[1].

وقال القسطلاني: "والأمر على ذلك (أي على ترك الجماعة في التراويح) ثمّ كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، إلى آخر ما ذكره"[2].

2 ـ قوله نعم البدعة; انّ الظاهر من قوله: "نعم البدعة هذه" انّها من سُنن نفس الخليفة ولا صلة لها بالشرع، وقد صرّح بذلك لفيف من العلماء.

قال القسطلاني: سماها (عمر) بدعة لأنّه (صلى الله عليه وآله) لم يسنّ لهم الاجتماع لها، ولا كانت في زمن الصديق، ولا أوّل الليل، ولا كلّ ليلة ولا هذا العدد ـ إلى أن قال: ـ وقيام رمضان ليس بدعة، لأنّ (صلى الله عليه وآله) قال: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، وإذا أجمع الصحابة مع عمر على ذلك زال عنه اسم البدعة".

وقال العيني: "وانّما دعاها بدعة، لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يسنّها لهم، ولا كانت في زمن أبي بكر (رضي الله عنه) ولا رغب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيها"[3].

وهناك من نقل أنّ عمر أوّل من سنّ الجماعة، ونذكر منهم ما يلي:

1 ـ قال ابن سعد في ترجمة عمر: "هو أوّل من سنّ قيام شهر رمضان بالتراويح، وجمع الناس على ذلك، وكتب به إلى البلدان وذلك


[1] عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري 6: 125، وجاء نفس السؤال والجواب في فتح الباري.

[2] ارشاد الساري 3: 425.

[3] عمدة القاري 6: 126 وقد سقط لفظة لا من قوله و "رغب" كما انّ كلمة بقوله ـ بعده هذه الجملة ـ في النسخة مصحف "قوله"، فلاحظ.

نام کتاب : سبع مسائل فقهيّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست