responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبع مسائل فقهيّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69

وقال (عليه السلام) : "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته، فانّ الله جاعل في بيته من صلاته خيراً" رواها مسلم. وعن زيد بن ثابت انّ النبي (صلى الله عليه وآله) قال: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلاّ المكتوبة" رواه ابو داود، ولأنّ الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء وهو من عمل السرّ، والسرّ أفضل من العلانية[1].

قالت الإمامية: تشرع الجماعة في الصلوات الواجبة، ولا تشرع في المستحبّة، إلاّ في الاستسقاء والعيدين مع فقد الشروط[2]. وقالت المذاهب الأربعة: تشرع مطلقاً في الواجبة والمستحبّة[3].

2 ـ التراويح لغةً واصطلاحاً

التراويح: جمع ترويحة، وهي في الأصل اسم للجلسة مطلقاً، ثمّ سميت بها الجلسة بعد أربع ركعات في ليالي رمضان، لاستراحة الناس بها، ثمّ سُمي كلّ أربع ركعات ترويحة، وهي أيضاً اسم لعشرين ركعة في الليالي نفسها.

قال ابن منظور: والترويحة في شهر رمضان: سميت بذلك لاستراحة القوم بعد كلّ أربع ركعات. وفي الحديث: صلاة التراويح، لأنّهم كانوا يستريحون بين كلّ تسليمتين. والتراويح جمع ترويحة،


[1] المغني والشرح 1: 771، دار الكتاب العربي ط أفست 1403/1983.

[2] إذ عند اجتماع الشروط، تكون واجبة.

[3] محمد جواد مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة 1: 133.

نام کتاب : سبع مسائل فقهيّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست