responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزيارة نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 14
إلى آخر بشروط ثلاثة:

أوَّلها:

أن لا ينفجر حال نقله.

ثانيها:

أن لا تنهتك حرمته، بأن يُنقل على وجه يكون فيه تحقيرٌ له.

ثالثها:

أن يكون نقله لمصلحة، كأن يُخشى من طغيان البحر على قبره، أو يُراد نقله إلى مكان تُرجى بركته، أو إلى مكان قريب من أهله، أو لاجل زيارة أهله إيّاه.

فإن فُقِدَ شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل[1] .

وقالت الحنابلة:

لا بأس بنقل الميِّت من الجهة التي مات فيها إلى جهة بعيدة عنها، بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح، كأن يُنقل إلى بقعة شريفة ليُدفن فيها، أو ليدفن بجوار رجل صالح، وبشرط أن يُؤمن تغيّر رائحته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده[2] .

وقالت الشافعيّة:

يحرم نقل الميِّت إلى بلد آخر ليُدفن فيه، وقيل: يكره، إلاّ أن يكون بقرب مكّة أو المدينة أو بيت المقدس أو بقرب قبر صالح; ولو أوصى بنقله إلى أحد الاماكن المذكورة لزم


[1]الفقه على المذاهب الاربعة 1: 421. «المؤلّف».

وانظر طبعة دار الكتب العلميّة في بيروت 1: 537.

[2]الفقه على المذاهب الاربعة 1: 422. «المؤلّف».

وانظر طبعة دار الكتب العلميّة في بيروت 1: 537.

نام کتاب : الزيارة نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست