responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحصون المنيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 94
ولوجبت العدة الخ فان عدة الوفاة ثابتة للمتمتع بها بناء على صحة النكاح بالاتفاق لدخولها في عموم الازواج والشيعة متفقة على انها تعتد عدة الوفاة فظهر ان كلام هذه الحجة غبر حسن وعدمه مقرر.

الجواب عن الاحتجاج بحديث متعتان كانتا ـ الخ:

(واما الاحتجاج) بقول عمر متعتان الخ فاجدر بان يكون حجة على الخصم لا له لان فيه اعترافاً بانها كانت مشروعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله انا انهى عنهما صريح في ان النهي منه لا من النبي صلى الله عليه وآله وهو غير معصوم ولا حجية في قول غير المعصوم اتفاقاً فيهما. اما صراحة الكلام في ذلك فلوجوه:

(الاول) لظهور قوله كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله في أنهما كانتا طول حياته (صلعم) ولو نسخا في حياته لكانتا على بعض عهده.

(الثاني) لقوله انا انهى عنهما بتقديم المسند اليه المفيد للحصر كقولك انا فعلت كذا كما قرر في علم المعاني والبيان.

«وثالثاً» انه لو كان النهي صادرا من النبي صلى الله عليه واله لكان اسناده اليه ادخل في قبول الناس لذلك وامتثالهم اياه فكان اللازم ان يقول كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه

نام کتاب : الحصون المنيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست