responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحصون المنيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 108
التذكرة قال العمرة في حج التمتع عند أهل السنة هي عمرة مفردة أهـ. ولسنا بصدد تحقيق ذلك، ثم ان حج التمتع تارة يكون مقصوداً من أول الامر وتارة يكون بالعدول من الأفراد مثلاً اليه بان يحرم للحج ثم يعدل فيجعل الاحرام للعمرة وبعد الفراغ منها يأتي بالحج وهو المعبر عنه بفسخ الحج إلى العمرة وقد اجمع الفقهاء الاربعة وغيرهم على جواز حج التمتع المشهور وهو المقصود من اول الأمر في الجملة وان كرهه او منعه ابو حنيفة للمكي.

اجماع الفقهاء الاربعة وغيرهم على جواز حج التمتع المشهور:

«قال» الشعراني في ميزانه وصاحب رحمة الأمة في اختلاف الائمة ان الائمة الثلاثة اتفقوا على صحة الحج باحدى هذه الكيفيات الثلاث المشهورة على الاطلاق وهي الافراد والتمتع والقران، لكل مكلف من غير كراهة مع قول ابي حنيفة بكراهة القران والتمتع للمكي هكذا في الميزان. وفي رحمة الأمة لا يشرع في حقه التمتع والقران ويكره له فعلهما أهـ. وقال النووي في شرح صحيح مسلم وقد انعقد الاجماع على جواز الافراد والتمتع والقران وانما اختلفوا في الافضل. وقال ايضاً في موضع آخر اعلم ان احاديث الباب متظاهرة على جواز افراد الحج عن العمرة وجواز التمتع والقران وقد اجمع العلماء

نام کتاب : الحصون المنيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست