responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحصون المنيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 105
حياة النبي صلى الله عليه وآله وبعد وفاته بغير ناسخ ولا اقل من عدم ثبوت الناسخ وهو كاف.

فتوى زفر وابي حنيفة في المتعة:

هذا مع ما تقدم عن زفر من صحة النكاح مؤبداً وسقوط الشرط، وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الابحر في الفقه الحنفي في المجلد الأول منه المطبوع بالاستانة العلية سنة 1319 في صحيفة 270 «ما لفظه» وعن الامام (والظاهر ان المراد به ابو حنيفة) لو قال اتزوجك متعة ينعقد به النكاح ويلغط قوله متعة كما في الخانية أهـ.

قول مالك باباحة متعة النساء:

وفي الحاشية لصاحب الشرح المذكور «ما لفظه» وقال مالك هو أي نكاح المتعة جائز لانه كان مباحاً فليبق إلى أن يظهر ناسخه أهـ. وذكر في الشرح المذكور انه منسوخ باجماع الصحابة قال فعلى هذا يلزم عدم ثبوت ما النقل من اباحته عند مالك ا هـ. فجعل السبب في عدم ثبوت النثقل النسخ باجماع الصحابة حيث ان اجماعهم غير متحقق بل عدمه ثابت لما عرفت من افتاء جماعة من الصحابة بذلك فالنقل ثابت مع أنه ذكر في الحاشية ايضاً أن المختار ان الاجماع لا يكون ناسخاً وعلى هذا فما في بعض الكتب من اتفاق الفقهاء الاربعة على



نام کتاب : الحصون المنيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست