responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    جلد : 1  صفحه : 180

فأمر سبحانه بالرد إلى أولي الأمر وقطع على حصول العلم للمستنبط منهم بما جهله وهذا يقتضي كونهم قومه [١] بما يرجع إليهم فيه مأمونين في أدائه ولا أحد ثبتت [٢] له هذه الصفة ولا ادعيت له غيرهم فيجب القطع على إمامتهم من الوجهين المذكورين.

ومنها قوله تعالى ( فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً ) [٣].

وقوله ( وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) [٤].

فأخبر تعالى بثبوت شهيد على كل أمة كالنبي عليه السلام يكون شهادته حجة عليهم.

وذلك يقتضي عصمته من وجهين :

أحدهما ثبوت التساوي بينه وبين النبي عليه السلام في الحجة بالشهادة.

الثاني أنه لو جاز منه فعل القبيح والإخلال بالواجب لاحتاج إلى شهيد بمقتضى الآية وذلك يقتضي شهيد الشهيد إلى ما لا نهاية له أو ثبوت شهيد لا شهيد عليه ولا يكون كذلك إلا بالعصمة ولم يثبت هذه الصفة ولا ادعيت إلا لأئمتنا عليهم السلام فاقتضت إمامتهم من الوجه الذي ذكرناه.

ومنها : قوله تعالى ( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ) [٥].


[١] كذا في النسخة ، وقال الجوهري في الصحاح ٥ : ٢٠١٧ : وقِوام الأمر بالكسر : نظامه وعماده ، يقال : فلان قِوام أهل بيته ، وهو : الذي يقيم بشأنهم.

[٢] في النسخة : « يثبت ».

[٣] النساء ٤ : ٤١.

[٤] النحل ١٦ : ٨٩.

[٥] البقرة ٢ : ١٤٣.

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست