responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 30
ومنها: ما ذكره صاحب القوانين[1] ان الاستناد إلى دلالة ظواهر تلك الايات هو استناد إلى الظن أيضا فكيف يمكن الاستناد اليها.

اما ادلة عموم التعبد بخبر الواحد:

بالنسبة للآيات الواردة على حجية خبر الواحد فان أهم آية دالة على ذلك هي آية النفر. وفيها أنّ التفقه متعلق بالدين وهو يشمل الاحكام برمتها فرعية واصولية فمن يريد التفقه يجب أن يسعى للتفقه في كلا المجالين، والانذار كذلك يكون في الفروع والاصول غاية الامر وجد مانع من شمول الاية لاصول الاعتقادات ـ دون تفاصيلها ـ وهو المانع الخارجي الذي اشرنا اليه سابقا.

ـ ومن ادلة حجية خبر الواحد السيرة وهي قائمة على تعاطي خبر الواحد في تفاصيل الاعتقادات، بل هو مرتكز في وجدانهم كما نرى في كتبهم، فهذا العدد الكبير الهائل من الروايات التي يرويها الرواة في تفاصيل المعارف شاهد عليه وهذه هي السيرة الفعلية، ويمكن التعبير عن السيرة بان لها اطلاق تقديري بمعنى إنه لو لم تكن لهم سيرة بالفعل قائمة على العمل بخبر الواحد في التفاصيل، فان ارتكاز السيرة بنحو يكون مدعاة لتعميمه وعدم الردع من الشارع لهذا الارتكاز يعني امضاؤه له.

ـ كما أن الأصوليين يستندون في حجية أخبار الآحاد إلى روايات مستفيضة مفادها مثل أن السائل يسأل الإمام (عليه السلام) فلان ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ فيجيب الامام (عليه السلام) بالايجاب.

واخذ معالم الدين شامل للفروع والاصول.


[1]القوانين في الأصول: ص 168.

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست