responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 67
ترد علينا، ولأنه دافع الخوف والفساد وبه يتم نظام النوع، وهذه الشبهة أوهن من بيت العنكبوت.

البحث السابع: في عصمة الإمام، وهي ما يمتنع المكلف معه من المعصية متمكنا منها، ولا يمتنع منها مع عدمها [1] اختلف الناس في ذلك فذهبت الإمامية والإسماعيلية إليه ونفاه الباقون وجوه:

الأول: لو كان غير معصوم لكان محتاجا إما إلى نفسه أو إلى إمام آخر فيدور أو يتسلسل وهما محالان، وذلك لوجود العلة المحوجة إليه فيه [2] لا يقال: المعصوم لا يخلو أما أن يقدر على المعصية أو لا يقدر، فإن قدر فلا يخلو أو أن يمكن وقوعها منه أو لا يمكن، فإن أمكن فهو كسائر المكلفين في الحقيقة من غير امتياز، وإن لم يمكن فقدرته على ما لا يمكن وقوعه لا يكون قدره، وإن لم يقدر فهو مجبور وليس ذلك بشرف له، وأيضا إذا جاز أن يمتنع وقوع المعصية من شخص من المكلفين بفعل الله تعالى، ولا يضر ذلك قدرته وتمكنه من الطرفين فالواجب أن يجعل جميع المكلفين كذلك إذا كان الغرض من وجودهم إيصال الثواب إليهم دون وقوع المعصية وعقابهم عليها، وأيضا فلم لا يجوز أن يكون الانتهاء في الاحتجاج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو القرآن وينقطع التسلسل.

لأنا نجيب عن الأول: بأنه يقدر عليها ولكن لا يقع مقدوره منه لعدم


[1]هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل العدالة أيضا، فلا بد من أخذ قيد فيه يخرج منه العدالة بأن نقول إن عصمة الإمام ما يمتنع معها من المعصية متمكنا - منها عمدا وخطأ سهوا ونسيانا، فإن العدالة حينئذ خارجة عنه، لأن العدالة لا يضر معها ارتكاب المعصية خطأ، ولكن ذلك ضائر في المعصوم، فالمعصوم والعادل يشتر كان في العمد ويفترقان فيما عداه.

[2]لأن العلة المحوجة إلى عصمة الإمام هي جواز الخطأ على البشر فهم في تفهم الشريعة والأخذ بأحكامها يحتاجون إلى من لا يخطئ فيها، فإذا لم يكن ذلك المنصوب معصوما احتاج إلى غيره وذلك الغير إن رجع في الحاجة إلى هذا الإمام دار، أو إلى إمام ثالث، والثالث إلى رابع، وهكذا تسلسل إلى إذ انتهى إلى معصوم، فالمعصوم لا بد منه في كل أوان وزمان، وإلا فالإمامة في خطأ دائم، وهو خلاف اللطف.

نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست