responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 212
اللغة وتقدم العلم للمستدل بأن المخاطب به حكيم وأنه لا يجوز أن يريد خلاف الحقيقة من غير أن يدل عليه ولا شبهة أن جميع أدلة الشرع ليست بهذه الصفة، لأنا نعلم أن في القرآن متشابها وفي السنة مجملا، وأن العلماء.

من أهل اللغة قد اختلفوا في المراد بهما وتوقفوا في الكثير مما لم يصح لهم طريقه ومالوا في مواضع إلى طريقة الظن والأولى فلا بد والحال هذه من مبين للمشكل ومترجم للغامض يكون قوله حجة كقول الرسول صلى الله عليه وآله وليس يبقى بعد هذا، إلا أن يقال إن جميع ما في القرآن أما معلوم بظاهر اللغة أو فيه بيان من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفصح عن المراد وإن السنة جارية بهذا المجرى، وهذا قول يعلم بطلانه بالضرورة لوجود. مواضع كثيرة من الكتاب والسنة قد أشكل على كثير من العلماء وأعياهم القطع فيها على شئ بعينه ولو لم يكن في القرآن إلا ما لا خلاف في وجوده ولا يتمكن من دفعه وهو المجمل الذي لا شك في حاجته إلى البيان والايضاح مثل قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) وقوله تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم) (للسائل والمحروم) إلى غير ما ذكرناه وهو كثير وإذا كان لا بد من ترجمته والبيان عن المراد به، فلو سلمنا أن الرسول قد تولى بيان جميع ما يحتاج إلى البيان منه ولم يخلف منه شيئا على بيان خليفته والقائم بالأمر بعده على نهاية ما اقترحه الخصوم في هذا الموضع لكانت الحاجة من بعده إلى الإمام في هذا الوجه ثابتة، لأنا نعلم أن بيانه عليه السلام وإن كان حجة على من شافهه به وسمعها من لفظه فهو حجة أيضا على من يأتي بعده ممن لم يعاصره ويلحق زمانه، ونقل الأمة لذلك البيان، وقد بينا أنه ليس بضروري وأنه غير مأمون منهم العدول عنه، فلا بد مع ما ذكرناه من إمام مؤد لترجمة النبي صلى الله عليه وآله مشكل القرآن وموضح عما غمض عنا من ذلك فقد ثبتت الحاجة إلى الإمام المعصوم مع تسليم أكثر قواعد المخالف.

اعترض قاضي القضاة بالمعارضة بالإمام بأن من غاب عنه إما أن ينقل كلامه إليه بالتواتر أولا، فإن كان الأول فليجر في الرسول، وإن كان الثاني فليجر أيضا في الرسول مثله، وأجاب عنه السيد المرتضى بالفرق بأن الإمام

نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست