اشياء قاچاق، نظير خمر، حاكم شرع مىتواند طبق مصلحت تعزير
نمايد اگر تحت يكى از عناوين مورد حدّ نباشد.
س 79
- مستدعى است بيان فرمائيد كسى كه شخصى را بر اثر تصادف با ماشين
كشته است و قتل هم به گردن او ثابت شده ولى خطاء نه عمدا، در اين صورت آيا غير از
پرداخت ديه به ورثه و اولياء مقتول و تحصيل رضايت آنان زندان هم براى قاتل در شرع
مقدس اسلام تعيين شده است يا نه؟
ج
- در قتل خطاء و شبه عمد بيشتر از ديه شرعى مجازاتى نيست و زندانى
كردن قاتل با پرداخت ديه شرعى صورت شرع ندارد.
س 80
- مستدعى موارد حبس را بيان فرمائيد.
ج
1- التهمة فى الدم لمدة ستة ايام.
2- من أمسك رجلا و قتله آخر يقتل القاتل و يحبس الممسك حتى يموت.
3- من امر غيره بالقتل فقتل يقتل القاتل و يحبس الآمر.
4- من خلّص القاتل من يد ولى المقتول يحبس ابدا حتى يأتى بالقاتل قيل
فان مات القاتل و هو فى الحبس؟ قال: فعليه الدية.
5- من سرق بعد قطع يده و رجله في سرقتين قبله يحبس حتى يموت.
6- المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس و يضاق عليها.
7- جواز منع الامام من الزنا و المحرمات و لو بالحبس و القيد.
8- يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و
المفاليس من الاكرياء.
9- إن امير المؤمنين عليه السلام كان يحبس فى الدين حتى يتبين افلاسه
و إن تبين افلاسه و حاجته خلى سبيله حتى يستفيد ماله، و قضى فى الرجل يلتوى على
غرمائه انه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله على غرمائه بالحصص فان ابى باعه فيقسم
فيهم.
10- كان على عليه السلام لا يحبس فى الدين الا ثلاثة: الغاصب، و من
أكل مال.
اليتيم، و من ائتمن على أمانة فذهب بها.
11- إن المولى إذا ابى أن يطلق بعد المدة و لم يف حبسه الامام و ضيق
عليه.