responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع المسائل نویسنده : گلپايگانى، سید محمدرضا    جلد : 3  صفحه : 209

اشياء قاچاق، نظير خمر، حاكم شرع مى‌تواند طبق مصلحت تعزير نمايد اگر تحت يكى از عناوين مورد حدّ نباشد.

س 79

- مستدعى است بيان فرمائيد كسى كه شخصى را بر اثر تصادف با ماشين كشته است و قتل هم به گردن او ثابت شده ولى خطاء نه عمدا، در اين صورت آيا غير از پرداخت ديه به ورثه و اولياء مقتول و تحصيل رضايت آنان زندان هم براى قاتل در شرع مقدس اسلام تعيين شده است يا نه؟

ج‌

- در قتل خطاء و شبه عمد بيشتر از ديه شرعى مجازاتى نيست و زندانى كردن قاتل با پرداخت ديه شرعى صورت شرع ندارد.

س 80

- مستدعى موارد حبس را بيان فرمائيد.

ج‌

1- التهمة فى الدم لمدة ستة ايام.

2- من أمسك رجلا و قتله آخر يقتل القاتل و يحبس الممسك حتى يموت.

3- من امر غيره بالقتل فقتل يقتل القاتل و يحبس الآمر.

4- من خلّص القاتل من يد ولى المقتول يحبس ابدا حتى يأتى بالقاتل قيل فان مات القاتل و هو فى الحبس؟ قال: فعليه الدية.

5- من سرق بعد قطع يده و رجله في سرقتين قبله يحبس حتى يموت.

6- المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس و يضاق عليها.

7- جواز منع الامام من الزنا و المحرمات و لو بالحبس و القيد.

8- يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاكرياء.

9- إن امير المؤمنين عليه السلام كان يحبس فى الدين حتى يتبين افلاسه و إن تبين افلاسه و حاجته خلى سبيله حتى يستفيد ماله، و قضى فى الرجل يلتوى على غرمائه انه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله على غرمائه بالحصص فان ابى باعه فيقسم فيهم.

10- كان على عليه السلام لا يحبس فى الدين الا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال.

اليتيم، و من ائتمن على أمانة فذهب بها.

11- إن المولى إذا ابى أن يطلق بعد المدة و لم يف حبسه الامام و ضيق عليه.

نام کتاب : مجمع المسائل نویسنده : گلپايگانى، سید محمدرضا    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست