سوم باز مرا طلاق داد كه قطعا حامل بودم و طلاق سوم بود باز هم
رجوع كرد آيا سه طلاق صحيح بوده يا اين كه طلاق اول باطل بوده و در واقع سه طلاق
پشت سر هم واقع نشده.
ج
- در فرض مرقوم چون طلاق اول در طهر مواقعه واقع شده باطل است بنا بر
اين در فرض صحت طلاق دوم طلاق سوم دوم محسوب مىشود و رجوع زوج به زوجه صحيح است.
س 744
- لو طلق و بعد الطلاق فى المجلس قال رجعت ثم طلق ثانيا و رجع كذلك
ثم طلق ثالثا كذلك فهل يكون هذا الطلاق الثالث بائنا لا تستحق معه الزوجة النفقة و
لا تحل له بعده حتى تنكح زوجا غيره و كذلك الثانى لو اقتصر عليه من اجل كونه طلاقا
قبل الدخول فلا عدة للزوجة و لا نفقة.
ج
- فى الفرض الاول الطلاق وقع بائنا و لا تستحق المطلقة ثلاثا النفقة
و لا تحل له بعد الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره و لكن يجب عليها الاعتداد بعد
الطلاق الثالث كما انه لا يكون الطلاق الثانى لو اقتصر عليه هنا بائنا من أجل كونه
طلاقا قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة و لا تستحق النفقة بل يجب عليها الاعتداد
و تستحق النفقة فى أيام العدة نعم مبدأ العدة فى كلا الفرضين زمان وقوع الطلاق
الاول و المسألة مذكورة فى الوسيلة المحشاة بحواشينا ص 258 و 259 ج 3.
س 745
- هر گاه مردى زن خود را سه طلاقه كند و مدتى از اين كار بگذرد سپس
زن ادعا كند كه با شخص ديگرى تزويج كرده و مطلقه شده و عده هم تمام شده آيا قول زن
قبول است يا خير.
ج
- در مورد سؤال چنانچه احتمال برود زن راست مىگويد، بدون احتياج به
قسم خوردن قولش قبول است و شوهر اول مىتواند بعقد جديد با او ازدواج كند و فحص و
تفتيش براى معلوم شدن صدق يا كذب زن لازم نيست بلى لازم است كه زن متهمه نباشد.