responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 19  صفحه : 11
رسالة استحباب السورة بعد الحمد
تأليف: شيخ بهاء الدين عاملى, طاب ثراه

على اكبر ذاكرى

شيخ بهائى از دانشمندان آگاه, هوشيار, مبتكر و ذى فنون شيعه است. در نزد استادان بزرگ (كه هشت شخصيّت بزرگ و برجسته را در شرح حال وى نام برده اند) دانش اندوخته و شاگردان بنام و بزرگى را (كه نودوشش نفر از آنان, شناخته شده اند و از آنان نام برده شده است) تربيت كرده و به جامعه علمى تشيّع تحويل داده است[1]

آثار بسيار ارزشمند از خود به يادگار گذاشته است, بيش از هفتاد اثر, در تفسير, فقه, اصول, حساب, رياضيات و…. از آثار وى رساله استحباب قراءت سوره پس از حمد در نماز است كه گاهى با عنوان (رسالة في قراءة سورة بعد الحمد أو آية)[2] ياد مى شود و در منابعى, از آن به نام: (رسالة في استحباب السورة و وجوبها)[3] ياد كرده اند و يا (رسالة في استحباب السورة في الردّ على بعض معاصريه.)[4] و….

نسخه اى از آن در كتابخانه آستان قدس شناخته شده كه برابر گزارش الذريعه, تاريخ نگارش آن به سال 988 مى رسد[5] و نسخه اى از آن همراه مجموعه اى در كتابخانه خوانسارى وجود داشته است[6]

در كتابخانه آيت الله مرعشى نيز, نسخه اى از اين رساله, همراه مجموعه اى به شماره 1003 وجود دارد, در بردارنده برگ 111 تا [116],7 نگاشته شده در سال 1057. رساله اى كه در پيش روى داريد, براساس اين نسخه است كه با تصحيح متن و استخراج منابع تقديم مى گردد.

يادآورى:

در تصحيح اين رساله, تنها از يك نسخه استفاده شده, از اين روى, كاستيهايى خواهد داشت. اين رساله, از آن جهت اهميت دارد كه نخستين رساله مستقل نگاشته شده در اين مقوله است. شيخ بهائى در اين رساله از نظر پدرش كه قراءت سوره را مستحب مى دانسته, دفاع كرده8 و سپس از آن برگشته است.

وى در حبل المتين, مستحب بودن سوره را برابر روايات مى داند امّا دست برداشتن از قول مشهور را مشكل مى شمارد9 و در رساله اثنى عشريه صلاتيه كه به سال 1012, پس از حبل المتين نگاشته شده (چون به آن ارجاع مى دهد) سوره را واجب مى داند[10] به هر حال, شيخ بهائى در رساله استحباب سوره, به نقد استدلالهاى يكى از فاضلان ناشناخته همروزگار خود پرداخته كه بر واجب بودن خواندن سوره استدلال كرده است.

شيخ بهائى, در آغاز رساله, نام شمارى از طرفداران هر يك از دو قول: واجب و مستحب بودن قراءت سوره را, پس از سوره حمد بر شمرده و به اين نكته اشاره دارد: اين فاضل معاصر, با استفاده از كتابهاى علامه و انديشه هاى شهيد در ذكرى و نكته هايى كه خود افزوده, چهارده دليل بر واجب بودن سوره اقامه كرده است كه دوازده دليل آن را روايات در بر مى گيرد.

شيخ بهائى در اين رساله به نقد اين دليلها مى پردازد كه ما خلاصه آن را در سه عنوان: قرآن, سيره و روايات, گزارش مى كنيم:

قرآن

خداوند مى فرمايد: (فاقروا ما تيسر منه) مقتضاى امر, عموم ماء موصوله و واجب نبودن قراءت قرآن در غير نماز حكايت از آن دارد كه: قراءت قرآن در نماز, به اندازه ممكن, واجب است. و از دايره اين واجب, بيش از حمد و يك سوره, به اجماع خارج است.

در پاسخ, شيخ بهائى در هر يك از اين مقدمات, خدشه وارد مى سازد و استدلال به آيه را, كافى نمى داند, بدين ترتيب:

1- در اين كه (ما) در آيه شريفه براى عموم باشد, ابراز مى دارد كه روشن نيست و ترديد مى كند و نكته هايى را نيز بيان مى كند.

2- در دلالت امر بر واجب بودن, خدشه وارد مى سازد و مى گويد: در موارد بسيارى, امر براى غير واجب به كار برده شده است.

3- اين كه گفته اند: قراءت قرآن در غير نماز واجب نيست را, سخن نادرستى دانسته و بر اين باور است: براى يادگيرى و حفظ قرآن از گزند و نابودى, قراءت آن واجب است.

4- برابر آنچه شمارى از مفسران عامه و خاصه در تفسير آيه گفته اند, استدلال به آيه جايى ندارد و درست نيست; زيرا آنان قراءت در آيه را به معناى نماز شب گرفته اند از باب تسميه كل به اسم جزء, زيرا اصل قراءت جزء نماز است.

سيره

به تواتر رسيده كه پيامبر(ص) بعد از سوره حمد, هميشه سوره اى از قرآن مى خوانده كه اين خود, دليل بر واجب بودن سوره است; زيرا كه خود آن بزرگوار فرموده: (نماز بخوانيد آن گونه كه مى بينيد نماز مى خوانم.)

پاسخ:

در صورتى قراءت پيامبر و امام دليل بر واجب بودن خواهد بود كه آنان از اين قراءت قصد وجوب كرده باشند و هيچ گاه برخلاف آن ره نپوييده باشند. روشن است كه اين سخن را نمى شود ثابت كرد. واجب بودن اقتداى به پيامبر(ص) در جائى است كه علم داشته باشيم كه آن عمل را به خاطر اين كه واجب بوده انجام داده و حال آن كه مى دانيم پيامبر(ص) و امامان(ع) بسيارى از كارهاى مستحبى, مانند قنوت و… را هميشه انجام مى داده اند.

روايات

روى هم رفته, به دوازده روايت كه تأييدهايى نيز دارند, بر واجب بودن قراءت سوره كامل در نماز, استدلال شده است كه در چهار دسته مى شود آنها را تقسيم بندى كرد:

1- رواياتى كه مى گويند: به جهت ترك بسم الله, نماز بايد دوباره خوانده شود و يا بسم اللّه با سوره خوانده شود. (دليل اول و ششم).

2- رواياتى كه مى گويند: هر سوره اى ركعتى دارد و يا در نماز واجب, كم تر و يا بيش تر از يك سوره خوانده نشود (دليل چهارم و پنجم) و يا حق هر سوره اى را از ركوع و سجود آن, بايد كامل كرد. (دليل دوازدهم) و مانند اينها دليل هفتم است كه مى گويد: نماز گزار, در صورت توانايى بر حفظ سوره, يك سوره بخواند.

3- رواياتى كه مى گويند: در هنگام شتاب و بيمارى قراءت حمد كافى خواهد بود و مفهوم آن اين است: در غير آن بايد سوره كامل خوانده شود. (دليل هشتم, نهم و دهم)

4- رواياتى كه بر قراءت سوره كامل توجه مى دهند, مانند دليل چهاردهم كه مى گويد: پيامبر(ص) قل هو الله را در نماز مى خواند و يا دليل سيزدهم كه امام صادق(ع) به عمر بن يزيد دستور مى دهد معوذتين را در نماز بخواند و يا دليل يازدهم كه در روايت حماد آمده: بعد از حمد يك سوره خوانده مى شود.

شيخ بهائى در پاسخ از روايات, در آغاز به مناقشه سند مى پردازد و بر سند آنها خدشه وارد مى سازد و پس از آن, دلالت آنها را به بوته نقد و بررسى مى نهد و در اين بررسى, در دلالت روايات ترديد مى كند و آن گاه روايات مخالف را مى آورد.

به نظر ايشان, دسته نخست, دليل است بر جزء سوره بودن بسم اللّه.

دسته دوم دليل است بر اين كه جمع بين دو سوره كامل در نماز درست نيست.

دسته سوم خود دليل بر مستحب بودن خواندن سوره در نماز است; زيرا مفهوم وصف حجت نيست و مفهوم شرط نيز كه در روايتى آمده, نفى بأس در آن, حرام نبودن را نمى رساند, بلكه مكروه نبودن را مى رساند.

دسته چهارم, تنها بيان گر جايز بودن قراءت سوره كامل در نماز است و اين كه معوذتين جزء قرآن است.

در برابر اينها, روايات صحيحى داريم كه مى گويند: در نماز, تنها خواندن سوره حمد كافى است و يا دستور به خواندن بخشى از سوره را داده اند (كه حمل اينها بر تقيه مشكل است) و يا خود معصومان در نماز, بخشى از سوره اى را خوانده اند.

در پايان در پاسخ به اين شبهه كه تنها با قراءت سوره كامل, يقين به برى بودن ذمه حاصل مى شود, مى نويسد: اين شبهه در باره تمام كارهاى نماز مى آيد, مانند: سلام و… معنى ندارد كه به سوره ويژه شود.

افزون بر اين, اين كه با خواندن سوره به قصد وجوب, يقين پيدا مى شود كه ذمه برى است, سخنى است باطل; زيرا بسيارى از روايات, به مستحب بودن سوره دلالت دارند و به نظر كسانى كه آن را پذيرفته اند, اين نماز كه به نيت واجب بودن قراءت گزارده مى شود باطل است و قول مشهور مخالف براءت اصلى است و حمل رواياتى كه بر مستحب بودن دلالت مى كنند بر تقيه, دور است; زيرا اينها زياد و از نظر متن و دلالت قوى هستند. از اين روى محقق از قول مشهور به استحباب روى آورده و سلار و ابن جنيد و ابن ابى عقيل نيز, چنين فتوا داده اند.

گويا بحثى را كه شيخ بهائى با نگارش اين رساله آغاز كرده سالهاى سال در حوزه علميه اصفهان مطرح بوده است, بويژه كه افرادى مانند صاحب مدارك11 و معالم12 كه از شاگردان برجسته محقق اردبيلى بشمارند, قول به مستحب بودن را پذيرفته اند. علامه مجلسى اين قول را مقتضاى روايات مى داند و تنها به جهت برابرى آن با نظر عامه آن را نمى پذيرد[13] و از آن جا كه اين موضوع در حوزه اصفهان مطرح بوده, آقا جمال خوانسارى در شرح غرر در ذيل كلمه 5132, به مناسبت عمل به احتياط در مسائل شرعيه, نمونه مثال خود را استحباب سوره يا وجوب قراءت آن بعد از حمد ذكر مى كند و مى نويسد:

([اگر كسى احتياط كند و سوره كامل بخواند] يقين به براءت ذمه خود حاصل كند و بنابر هر دو مذهب نماز او صحيح باشد و اگر نخواند او را يقين به آن نباشد, بلكه شك در آن باشد.)[14]

اين اظهار نظر آقا جمال انگيزه اى شد كه درباره اصل موضوع به تحقيق پرداخته و رساله شيخ بهائى را در اين موضوع تقديم دانش پژوهان كنيم كه خود زمينه اى باشد براى بحث و بررسى اين موضوع مهم فقهى.


پى نوشتها: [1] (الغدير), علامه امينى, ج251/11 ـ 261, دارالكتب العربى, بيروت.
[2] (الذريعه), علامه تهرانى, ج55/17, دارالاضواء, بيروت.
[3] (روضات الجنات), محمد باقر خوانسارى, ج61/7, اسماعيليان.
[4] همان مدرك, ج59/7.
[5] (الذريعه), ج55/17; (فهرست نسخه هاى خطى آستان قدس رضوى), ج74/2, شماره 242 فقه.
[6] همان مدرك, ج239/15.
[7] (فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه آيت اللّه مرعشى, ج196/3, شماره 1003 همراه مجموعه.
[8](موسوعة البرغانى في فقه الشيعه), محمد صالح برغانى, تحقيق: عبدالحسين صالحى, ج171/7, نمايشگاه دائمى كتاب.
[9] (حبل المتين), شيخ بهائى225/.
[10] (الاثنا عشريه في الصلوة اليوميه), شيخ بهائى27/.
[11] (مدارك الاحكام), ج348/3, تحقيق و نشر مؤسسه آل البيت.
[12] (منتهى الجمان), تحقيق على اكبر غفارى, ج10/1, مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين قم.
[13] (بحارالانوار), ج82 و 12/285, مؤسسة الوفاء بيروت.
[14] (شرح غررالحكم), آمدى, آقا جمال, ج17/14, دانشگاه تهران.
هذه رسالة

استحباب السورة بعد الحمد

من جملة مصنفات الشيخ الفاضل

الكامل النحرير الشيخ بهاءالدين

محمد العاملى طاب اللّه ثراه

وجعل الجنّة مثواه بسم اللّه الرحمن الرحيم

أحسن ما يفتتح به الكلام حمد الملك العلاّم. والصلوة والسلام على نبينا محمد وآله الكرام. يقول: الفقير إلى اللّه الغني بهاءالدين الحارثي, بينما الخاطر يَقْتَطِفُ من ازهار الحقايق ريّاها, و يرتشف من كووس الدقايق حميّاها, إذ عثر سَبُوح النظر على مسئلة, هي معترك أنظار الرجال متعلقة بأفضل الأعمال, وهي الحكم في قراءة السورة بعد الحمد في الثنائية وأولي الثلاثية والرباعية. فقد اختلف علماؤنا, رضي اللّه عنهم, على قولين: فالأكثر كالمرتضى1 والمفيد2 وابن ادريس3 والعلاّمة على الوجوب4, والأقل كالشيخ في النهاية5 ونجم الأئمة في المعتبر6 وسلاّر7 وابن الجنيد8 على الإستحباب.

وأصحاب هذا القول جوّزوا ببعض السورة كما جوّزوا تركها بالكلّية والقول الأول أشهر قليلا, ولعلّه أحوط سبيلاً, إلاّ أنّ القول الثاني كما يظهر أقوى دليلاً. وقد وجدت بعض الفضلاء قد تصدى لتقوية ما عليه الأكثر, واستدل على ذلك بأربعة عشر وجهاً. هي في الحقيقة خلاصة ما استدل به القائلون بوجوبها كالعلامة, قدس سرّه, في المختلف9 والمنتهى10 وشيخنا الشهيد في الذكرى11, مع زيادات رشيقة وتحقيقات أنيقة, خَلَتْ عنها الكتب المذكوره والزُبر المسطورة. ولمّا تأملت الوجوه التي أوردها والدلايل التي عددها, وجدت أكثرها عند الناقل الصادق لاينهض دليلاً على ما ادّعاه, بل بعضها كالشاهد على خلاف دعواه وها أنا ذاكرها في هذه الوريقات الباليه ليلمحها أرباب الفطن العالية, مشيراً إلى ما فيها من عدم الدلالة, أو قصورها, أو ضعف السند, أو المعارضة بما هو أقوى, ذاكراً في أثناء الكلام بما يمكن التمسك به على الإستحباب, ناكباً عن طريق الإعتساف في كل باب, سايلاً ممّن يعرف الرجال بالحق, لا الحق بالرجال, أن ينظر فيها إلى ما قيل لا إلى مَنْ قال والتوكل على واهب التوفيق.

قال الفاضل المذكور: الوجه الاول: قوله تعالى: (فاقرَأوا ما تيسّر منه)12

فانّ مقتضى الأمر وعموم الموصول وعدم وجوب القراءة في غير الصلوة, وجوب قراءة كلّما تيسر من القرآن في الصلوة. خرج منه مازاد عن الحمد والسورة بالإجماع; فتعيّن الباقي عملاً بالمقتضي ورفع المانع سيأتي تحقيقه. وهذا وجه وجيه, مع بيان عدم صلاحية المعارض.

أقول: في هذا الدليل نظر إذ لايتعيّن كون ما في الآية موصولة لجواز كونها نكرة موصوفة فلايفيد العموم, إتّفاقاً, لأنّها نكرة في الإثبات. والمعنى فاقرأوا شيئاً تيسّر, ومقتضاه الإجتزاء بما يسمّى قراناً وهو يحصل بالفاتحة وحدها. سلمنا أنّ, ما في الآية موصولة لكن لانسلّم إفادتها العموم حينئذ. بل ذلك إذا كانت للإستفهام أو المجازاة كما صرّح به بعضهم. سلمنا أنّ الموصولة إيضاً من صيغ العموم لكن إفادة الآية المراد, مبني على أنّ الأمر فيها للوجوب وهو غير متعين لمجئ الأمر في القرآن لغير الوجوب أكثر من مجيئه للوجوب, كما صرّح به بعض المحققين. والحمل على الأكثر, أولى من الحمل على الأقل. ألا ترى إلى حملهم اللفظ الداير بين المجاز والإشتراك على المجاز, مستدلين بأنّ المجاز أكثر في كلامهم مع أنّ الحمل على الإشتراك حمل على الحقيقة.

سلمنا, أنّ الأمر في الآية للوجوب, لكن لانسلّم عدم وجوب القراءة في غير الصلوة فانّها واجب كفائي إجماعاً, للتعلّم وحفظ المُعْجِز عن الإندراس ونحو ذلك.

سلّمنا ذلك, لكن عندنا مايسقط به هذا الإستدلال رأساً, وهو انّ المفسّرين من العامة والخاصة, ذكروا في تفسير هذه الآية أنّ المراد بالقراءة صلوة الليل. قال في الكشاف: عبّر عن الصلوة بالقراءة لأنّها بعض أركانها كما عبّر عنها بالقيام والركوع والسجود. يريد فصلّوا ما تيسّر عليكم ولم يتعذر من صلوة الليل13 ومثل ذلك, قال الشيخ أبو على الطبرسي: في تفسيره14 والبيضاوي في أنوار التنزيل15 وعلى هذا فلا دلالة في الآية على وجوب قراءة السورة بوجه. نعم, فيها دلالة على وجوب قراءة القرآن في الصلوة وعدم انعقادها بدونه. فهي (إما أنْ يصلح للإحتجاج على بعض العامة كالحسن بن صالح وابن عليّه والأصم16 حيث ذهبوا إلى عدم تحتم قراءة القرآن في الصلوة, كما أورده شيخنا العلامه17 و غيره من الأصحاب في كتبهم18

وبالجملة فالإستدلال بالآية المذكورة على وجوب قراءة السورة لاصورة له.

قال الفاضل المذكور:

الثاني: قد تواتر النقل عن النبيّ, صلى اللّه عليه وآله, أنّه صلّى بالسورة بعد الحمد ودوام عليها, وذلك يدلّ على وجوب قرائتها مع قوله, صلى اللّه عليه وآله: (صلّوا كما رأيتموني أُصلّي.)19

أقول: هذا الدليل ذكره العلامة, طاب ثراه, في المنتهى20 و شيخنا الشهيد, قدس سره, في الذكرى21. وفيه مالايخفى, فإنّ قراءة النبيّ, صلّى الله عليه وآله, والأئمّة, عليهم السلام, لها في صلوتهم, إنّما ينهض دليلاً على وجوبها لو علم أنّهم, صلوات الله عليهم, قصدوا بقرائتها الوجوب وأنّه لم يتركها أحد منهم قطّ ودون ذلك خرط القتاد. وظاهر أنّ مجرّد قرائتهم لها لايدلّ على وجوبها بشي من الدلالات. وقد ذكر الأصحاب, رضى اللّه عنهم, إنّه إنّما يجب التأسي به, صلوات الله عليه وآله, في فعله إذا علم أنّه قصد به الوجوب, وأنّ ذلك الفعل ليس من خواصه وإلاّ وجب التوقف وعلى تقدير قبول انّه لم يتركها أحد منهم قط, مع أنّه شهادة على نفي وندور الإطلاع على ذلك في الصلوات الاخفائيه. فلا نسلّم دلالة ذلك على الوجوب لمواظبتهم, صلوات الله عليهم, على كثير من المستحبات كالقنوت ونحوه كما هو معروف بين العامّ والخاص. وقوله, صلّى الله عليه وآله: (صلوا كما رأيتمونى أصلي) ظاهر, انّه ليس على إطلاقه, بل المراد وجوب التأسي في الواجبات لاغير وكون السورة منها أوّل البحث: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.)22

قال الفاضل المذكور:

الثالث: ما رواه الشيخ في التهذيب, عن محمد بن يعقوب الكلينى, عن محمد بن يحيى, عن احمد بن محمد, عن على بن مهزيار, عن يحيى بن عمران الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر, عليه السلام, جعلت فداك, ماتقول في رجل ابتدء ببسم اللّه الرحمن الرحيم في صلوته وحده, في ام الكتاب, فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها؟

فقال العياشي: ليس بذلك بأس. فكتب بخطه: (يعيدها), مرتين, على رغم أنفه, يعنى العياشي23 وهو يستلزم وجوب السورة; لانّ تركها الجميع يستلزم ترك السورة, فكان أولى بوجوب الإعاده وإحتمال اختصاص وجوب التسمية في أول السورة بمن قرء السورة, لامطلقا, مدفوع: بأنّه إذا لم يكن السورة واجبة, لم يكن أبعاضها واجبة, فوجوب بعض السورة قول ثالث خارج عن القولين كما صرّح به في المختلف24

أقول: الكلام على ما ذكره من وجوه, أمّا أولاً: فلضعف هذه الرواية بالمكاتبة. وأمّا ثانياً: فلأنّها ليست من الصحاح بل ولامن الحسان. وأمّا ثالثاً: فلعدم تعيّن عود الضمير في قوله, عليه السلام, يعيدها, إلى الصلوة ولعل المراد أنّه يعيد السورة, مع البسملة وذلك لايقتضى وجوب السورة, بل إنّما فيه إشعار بما عليه اهل البيت, عليهم السلام, من أنّ البسملة آية من كل سورة وأنّه لاينبغى قراءة السورة بغير البسملة, كما يفعله الجمهور.

سلّمنا: دلالتها على وجوب السورة, لكنّها مع ما فيها من الضعف معارضة بما رواه الشيخ في التهذيب عن سعد بن عبدالله, عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب, عن على بن رئاب عن أبي عبداللّه, عليه السلام, قال: سمعته يقول:

(إنّ فاتحة الكتاب يجوز وحدها في الفريضة.)25

وهذا الحديث صحيح السند كما لايخفى وقد اعترف بصحته المحقّقون ومعارضة إيضاً بما رواه الشيخ في التهذيب إيضا, عن الحسن بن محبوب, عن على بن رئاب عن الحلبي, عن أبي عبداللّه, عليه السلام:

(إنّ فاتحة الكتاب يجزي وحدها في الفريضة.)26

وهذا الحديث إيضاً, صحيح السند, لاطعن فيه وقد اعترف بصحته في المنتهى27 فأنّى تقابل بذلك, الحديث الضعيف وأمثاله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.

قال: الرابع: ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحلبى, عن الحسين بن سعيد, عن صفوان, عن العلا, عن محمد بن مسلم, عن احدهما, عليهما السلام, قال: سألته عن الرجل, يقرأ السورتين في الركعة فقال: (لا لكل سورة ركعة)28 والظاهر أنّ السند صحيح وقد صرّح به في المنتهى29

قال: الخامس: ما رواه الشيخ في التهذيب إيضا, عن محمد بن يعقوب, عن أحمد بن ادريس, عن محمد بن احمد بن يحيى, عن محمد بن عبدالحميد, عن سيف بن عميره, عن منصور بن حازم, قال: قال: أبو عبدالله, عليه السلام: (لاتقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكبر.)30 والظاهر من السـورة غير الحمد.

أقول: أمّا الرواية الأولى فأوّل ما فيها إنّها غير معلومة الصحة, فإنّ العلا مشترك وكونه العلا بن رزين غير معلوم, ولعلّه العلاء بن المسيب وهو منظور فيه31, مع أنّها نزل على عدم جواز قراءة السورتين في الركعة الواحدة. لا على أنّ قراءة الواحدة واجب, وقوله, عليه السلام: (لكل سورة ركعة) لا دلالة فيه على الوجوب بوجه, كقوله, عليه السلام, في الصحيح: (القنوت لكل صلوة)32. ولو كان قصده, عليه السلام, بهذه العبارة, الإعلام بوجوب السورة, لقال: لكل ركعة سورة, لا لكل سورة ركعة. والفرق بين هاتين العبارتين غير خافٍ على المتدرب في أساليب كلام العرب وهم, صلوات الله عليهم, أفصح العرب. فينبغي تنزيل كلامهم على أعلى مراتب البلاغة. فإنّا نجد أحاد العرب يلاحظ في محاوراته ماهو أدقّ من ذلك, فكيف بهم, صلوات الله عليهم, وهم معدن آيات البلاغة ومنبع غايات الفصاحة. فهذه الرواية عند التأمل كالشاهد على عدم وجوب السورة. ولو تنزّلنا عن ذلك وقلنا بدلالتها على وجوب السورة, لأمكن معارضتها بما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن عبدالله, عن احمد بن محمد, عن العباس بن معروف, عن صفوان بن يحيى, عن عبدالله بن مسكان, عن الحسن بن السري, عن عمر بن يزيد, قال: قلت لابى عبدالله, عليه السلام: أيقرأ الرجل السورة في الركعتين من الفريضة؟ فقال: (لابأس إذا كانت أكثر من ثلث آيات)33 وقد اعترف في المنتهى بصحّة سند هذه الرواية34

وأمّا الرواية الثانية: فضعيفة السند, لانّ في طريقها محمد بن احمد بن يحيى وهو يروى عن الضعفاء ولايبالي عمّن أخذ, كما ذكره العلامة في الخلاصة35. وقد روى هنا عن محمد بن عبد الحميد وهو غير منصوص على توثيقه, بل الموثق أبوه, كما هو صريح الخلاصة36. فكل العبارةربما أدت توثيقه وما هذا شأنه كيف يعوّل عليه وعلى أمثاله في إثبات الأحكام الشرعيّة, سيّما مع معارضة أخبار الصحيحة الدالة على خلافها.

قال: السادس: ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن يعقوب, عن على بن ابراهيم, عن محمد بن عيسى, عن يونس, عن معاوية بن عمار, قال قلت: لأبي عبدالله, عليه السلام, إذا قمت للصلوة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟

قال: نعم:

قلت: فإذا قرأتُ فاتحة الكتاب أقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم مع السورة؟

قال: نعم37

أقول: وجه الاستدلال أنّه, عليه السلام, أمر بقراءة البَسْملة مع السورة, وهي آية منها وهذا يستلزم وجوب قراءة السورة لإمتناع وجوب بعضها دون بعض. ولايخفى عدم دلالة هذه الرواية على وجوب السورة ولهذا لم يستدل بها الأصحاب على ذلك, بل إنّما استدل بها في المنتهى38, على: أنّ البسلمة آية من كلّ سورة, وقوله: عليه السلام, في جواب من سأل عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة: (بنعم) لاينافي القول باستحباب السورة ولايدلّ على وجوبها, إذ لو كانت السورة مستحبة إيضاً لما جاز الجواب بلا, وهذا في الظهور كنارٍ على علَم. ولو دلّت هذه الرواية على وجوب السورة, لأمكن معارضتها بما رواه الشيخ عن سعد بن عبدالله, عن احمد بن محمد, عن محمد بن ابى عمير, عن حماد بن عثمان, عن عبدالله بن على الحلبي والحسين بن سعيد عن على بن النعمان و محمد بن سنان و عبدالله بن مسكان عن محمد بن على الحلبي, عن أبي عبدالله, عليه السلام.

أنهما سألاه عمّن يقرء بسم الله الرحمن الرحيم, يريد يقرأ فاتحة الكتاب؟

قال: (نعم! إن شاء يسّراً و إن شاء جهراً.)

فقالا: أفَيَقرأها مع سورة الأخرى؟ فقال: (لا)39

والتقريب أنّه, عليه السلام, رخّص في ترك البسمله, مع أنّها بعض السورة عندنا. فلو كانت السورة واجبة لما صحّ تبعيضها, إذ التبعيض إنّما يتمشى على القول باستحبابها ولهذا تمسك القائلون بالاستحباب بالروايات الدالة على جواز التبعيض, وهذه الرواية صحيحة السند, وقد صرّح به العلامة40, طاب ثراه, فقد ظهر بما ذكرناه, ضعف التمسك بتلك الرواية, إن شاء الله تعالى, فتدبّروا يا أولى الألباب.

قال: السابع: ما رواه الشيخ في التهذيب, عن محمد بن على بن محبوب, عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم, عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر, عليه السلام, قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها, فإن فعل فما عليه؟ قال:

(إذ أحسن غيرها فلايفعل, وإن لم يحسن غيرها فلابأس.)41

فإن مقتضى قوله: (فلا يفعل) وجوب سورة في كل ركعة, سواء كانت السورة متحدة أو متكررة.

أقول: الإستدلال بهذه الرواية على وجوب السورة غير مذكور في كتب الأصحاب ولعلّه من منفردات هذه الفاضل. فلابأس أن يطلق عنان القلم في مضمار الكلام فيها. فنقول: لاريب أن قول السائل: أيقرأ الرجل سورة واحدة في الركعتين من الفريضة, يحتمل أمرين:

الأول: السؤال عن جواز التبعيض والثاني: السؤال عن جواز تكرار السورة الواحدة في الركعتين والاحتمال الأول هو ما تبادر إلى فهم العلامة قدس سرّه, في المنتهى42 حيث ذكر هذه الرواية دليلاً من جانب القائلين بجواز تبعيض السورة, وهي كما يحتمل ذلك يحتمل ما ذكرناه إيضا بل هي إلى ما ذكرناه أقرب. لأنّه هو الملائم لقوله, عليه السلام, إذا أحسن غيرها فلاتفعل. إذ لاحمل لكونه يحسن غيرها. أولا يحسن في جواز التبعيض وعدمه, كما لايكاد يسترد على ذى شكه, وكيف كان فالتمسّك بها على وجوب السورة بعيد عن التحقيق, إذ لادلالة في قوله, عليه السلام, إذا أحسن غيرها الخ. على وجوب قراءة السورة, كما زعمه هذا المستدل. ويرشد إلى ذلك, أنّ قوله,عليه السلام, وإن لم يحسن غيرها فلابأس, إمّا أن يريد به فلابأس بالتبعيض أو فلابأس في التكرير والأوّل لايقول به موجب السورة, وعلى الثاني لايبقي في الرواية دلالة على ما يزعمونه من وجوب السورة. فالرواية مشتملة على ما يخالف مذهبهم من جواز التبعيض لمن لايحسن إلاّ سورة واحدة أو عزيمة الدلالة على وجوب السورة وهي إلى الثاني أقرب كما عرفت. فالإتيان بها في معرض الاستدلال على هذا المطلب لايصفو عن شوب كما لايخفى على ذي لب, ولو سلّمنا أنّها تدلّ على عدم جواز التبعيض فهي معارضة بما رواه سعد بن عبدالله, عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب, عن أبان بن عثمان, عمّن أخبر, عن أحدهما, عليهما السلام, قال: سألته هل يقسم السورة في ركعتين؟ قال:

(نعم! أقسمها كيف شئت.)43

وترك الإستفصال دليل العموم في الفريضة والنافله و بما رواه زرارة عن الباقر, عليه السلام, في رجل قرأ السورة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قرأته أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها؟ فقال:

(كل ذلك لابأس به وإن قراء آية واحدة, فشاء أن يركع, ركع بها.)44

قال: الثامن: ما رواه الشيخ عن سعد بن عبدالله, عن احمد بن محمد, عن ابن ابى عمير, عن حماد بن عثمان عن عبيدالله بن على الحلبي, عن أبي عبدالله, عليه السلام. قال:

(لابأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً.)45

على نفي البأس على العجلة أو الخوف فثبت مع إنتفائهما عملاً بمفهوم الشرط وهو حجة عند المحققين والسند صحيح كما في المنتهى46

التاسع: ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد, عن محمد بن سنان, عن ابن مسكان, عن حسن بن الصيقل.

قال: قالت لأبي عبدالله, عليه السلام: أيجزي عنّي أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها, إذا كنت مستعجلاً أو أعجلني شيء؟

فقال: (لابأس)47.

نفى البأس عن إجزاء الفاتحه وحدها, على تقدير الشرط مندوبة لايجزى.

أقول: في دلالة هذين الخبرين على وجوب السورة نظر, بل دلالتها على الإستحباب أظهر وذلك لأنّ ماتضمّناه من جواز ترك السورة بمجرد الإستعجال يشعر بإستحبابها, كما هو شأن المندوبات ولو كانت واجبة لما يسوّغ, عليه السلام, تركها بمجرّد ذلك كما يشعر به الحديث الثاني. فهذان الخبران في الحقيقة لنا, لاعلينا. على أنّ الرواية الثانية لاتسلم عن طعن في طريقها; لانّ ابن سنان [هو محمد بن سنان]48 وضعّفه أكثر أصحاب الرجال49 وإن وثّقه بعضهم50 إذ الجرح يقدم على التعديل. وأمّا الإستدلال بمفهوم الشرط, فإنّما يتمّ لو كان نفي البأس في الخبر بمعنى نفي التحريم و هو ممنوع, بل المراد نفي الكراهة فإنّه هو المستفاد من هذه الكلمة في عرف الشرع. ومن تصفّح كتب الحديث و تتّبع كلام القوم, ظهر ذلك عليه ظهور الشمس في رابعة النهار. فقد روى الشيخ في التهذيب, عن محمد بن أبي نصر عمّن سأل أبا عبدالله, عليه السلام. المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟ فقال:

(إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه, وإن كان من غير ذلك, فلابأس.)51

وقد استدل الأصحاب بهذا الحديث على عدم كراهة الصلوة إلى حائط بئر, من غير بالوعة. وفي التهذيب إيضاً, عن محمد بن مسلم, قال: قلت لأبي عبدالله, عليه السلام, أصلي والتماثيل قدّامي؟ قال:

(لا! إطرح عليها ثوباً, ولابأس بها إذا كانت عن يمنيك أو شمالك أو خلفك.)52

وهذا الحديث ظاهر في المراد إيضا, و ممّا يشهدبأن المراد بنفي البأس, نفي الكراهة لا نفي التحريم ما ذكره العلامه, قدس سرّه, في المنتهى حيث قال: ويكره الصلوة في الأرض السبخة ذهب إليه علماؤنا لأنّ الجبهة لايقع جيّداً على الأرض53 ويؤيّده ما رواه عبدالله بن الفضل54 ولايعارض ذلك مارواه الشيخ عن سماعة في الموثق, قال: سألته عن الصلوةفي السباخ؟ فقال: (لابأس)55.

لأنّ الرواة ضعفاء ولم يسندها إلى إمامٍ وليس ببعيد من الصواب أن تحمل هذه الرواية على حالة التمكن من وضع الجبهة على الأرض. وهذه مارواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير, عن أبي عبدالله, عليه السلام, قال: سألته عن الصلوة في السبخة لِمَ تكرهه؟

قال: (لأنّ الجبهة لاتقع مستوية), فقلت: إن كان فيها أرض مستوية؟ فقال: (لابأس)56 انتهى كلام المنتهى57

فانظر أيّها المنصف إلى كلامه بعين بصيرتك تجده شاهداً بما ذكرناه غير مردودة وانظر إلى إتيانه, قدس سرّه, بحديث سماعة في معرض المعارضة للأحاديث الدالة على كراهة الصلوة في السبخة وكيف إلتجأ في ردّه إلى ضعف السند أوّلاً والإرسال ثانياً والحمل على خلاف ظاهره ثالثاً, ولو كان نفي البأس بمعنى نفي التحريم لكفاه أن يقول: إنّه لايدلّ على نفي الكراهة بل إنّما يدلّ على نفي التحريم ونحن قائلون به ونحو ذلك. وبالجملة فكون نفي البأس في عرفهم بمعنى نفي الكراهة دائماً أو في الأغلب, ممّا لاينبغى التوقف فيه أصلاً والتوكل على واهب التوفيق.

قال: العاشر: مارواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد, عن على بن ابراهيم,عن محمد بن عيسى, عن يونس بن عبدالرحمن, عن عبدالله بن سنان, عن أبي عبدالله, عليه السلام, قال: قال:

(يجوز للمريض أن يقرء في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلوة التطوع بالليل والنّهار.)58

قال الشيخ: في التهذيب وهذان الخبران إى هذا وما قبله, يدلاّن على أنّ مع الإختيار لايجوز الاقتصار على سورة واحدة59 وهذا السند صحيح, كما صرّح به في المنتهى60

الحادي عشر: رواية حماد عن أبي عبداللّه, عليه السلام, المشهورة سنداً ومتناً في تعليم صفة الصلوة: ثم قراءة الحمد وسورة61 و كان ذلك في معرض البيان هكذا قرّره في المنتهى62. قلت وفي آخر هذا الحديث: (يا حماد هكذا صِلّ) والأمر للوجوب ويتناول موضع النزاع ولايضرّ تخصيص بعض مافيها بالندب, فإنّ ذلك لدليل والعام المخصوص حجة فيما بقي.

أقول: دلالة هذين الخبرين على وجوب السورة, منظور فيهما. أمّا الأوّل: فلأنّ قوله, عليه السلام: (يجوز للمريض) لايدلّ على عدم جواز ذلك للصحيح, إذ مفهوم الوصف, ليس بحجة عند المحققين وهذا مفروغ منه في الأصول وأما حديث حماد فلايغني من جوع في هذا المقام لإشتماله على كثير من المستحبات, فلعلّ السورة منها إيضاً. كيف وقد تظافرت الروايات عنهم, عليهم السلام, باستحبابها وقد طرف سمعك طرف من ذلك وقوله, عليه السلام: (يا حماد! هكذا فصل) إنّما يقتضى وجوب ما لم يعلم إستحبابه من دليل خارج والسورة ليست بهذه المثابة, كما عرفت فهذا الدليل لايشفى العليل.

قال: الثاني عشر: ما رواه الشيخ في التهذيب, عن الحسين بن سعيد, عن القروي عن أبان, عن عمر بن يزيد, قال: قلت: لأبي عبدالله, عليه السلام: أقرء سورتين في ركعة؟

قال: (نعم!) قلت: أليس يقال أعط كل سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال:

(ذلك في الفريضةأما النافلة فليس به بأس.)63

وموضع الدلالة استفاده خفية ما يقال: أعط كل سورة حقّها من الركوع والسجود وفي رواية أخرى عن زرارة, عن أبي عبدالله, عليه السلام, إلى أن قال:

(لكلّ سورة حقّاً فأعطها حقّها من الركوع والسجود.)64

أقول: دلالة هذين الخبرين على وجوب السورة كما ترى وقوله, عليه السلام: ذاك في الفريضة لايدلّ على وجوب قراءة السورة بشئ من الدلالات ولعلّه أراد الإستحباب وفاقاً لما قدّمناه من الروايات الصحيحة الصريحة في خلافهما.

قال: الثالث عشر: ما رواه الشيخ في التهذيب, عن احمد بن محمد, عن عيسى, عن على بن الحكم, عن سيف بن عميره, عن منصور بن حازم, قال: أمرني أبوعبدالله, عليه السلام, ان أقرء المعوّذتين فى المكتوبة65 وفي أخرى امرنا أبو عبداللّه, عليه السلام, في صلوة المغرب فقرأ المعوّذتين66

اقول: لم يستدل أصحابنا بهاتين الروايتين على وجوب السورة وإنّما استدلوا بهما على أنّ المعوّذتين من القرآن ونعم ما فعلوا, إذ ليس فيهما دلالة على وجوبها كما نبيّنه. ومع ذلك, فسند الأولى غير معلوم الصحة, لانّ على بن الحكم, مشترك وقوله: أمرني أبو عبدالله, عليه السلام, ليس نصّاً في الوجوب, إذ الأمر يطلق على ما يطلب الاستحباب حقيقة, كما صرّح به جماعة من الأصوليين وأيضا, لو كان الأمر في الرواية للوجوب لدّلت على وجوب قراءة المعوذتين في المكتوبة, لأنّها المأمور به و هذا ممّا لا اعتبار عليه. وأمّا الرواية الثانية, فظاهر عدم دلالتها على الوجوب بوجه, فلاثمرة في إيرادها في معرض الاستدلال إلاّ تكثير السواد ويمكن معارضة الرواية الأولى, بما رواه الشيخ في الحسن عن سعد عن محمد بن عيسى, عن ياسين البصري, عن جرير بن عبدالله, عن ابى بصير, عن أبى عبدالله, عليه السلام: انّه سئل عن السورة أيصل الرجل بها في الركعتين من الفريضة؟ فقال:

(نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية.)67

ومارواه الشيخ عن احمد بن محمد, عن البرقي, عن سعد بن سعد الأشعرى, عن أبي الحسن الرضا, عليه السلام, قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة, هل يجزيه في الثانية أن يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال:

(يقرء الحمد ثمّ يقرء ما بقي من السورة.)68

والسند صحيح. وقد اعترف به في المنتهى69 ووجه الاستدلال بهما ظاهر, فإنّه, عليه السلام, جوّز التبعيض وهو لايتمشى إلاّ مع القول باستحبابها.

قال: الرابع عشر: ما رواه الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد بن عيسى, عن أبي سعيد المكاري وعبدالله بن بكير, عن عبيد بن زرارة و أبو إسحق ثعلبة, عن زرارة قال: قلت: لأبي جعفر, عليه السلام, أصلي بقل هو اللّه أحد؟ فقال:

(نعم فقد صلّى رسول الله, صلى الله عليه واله, في كلتا الركعتين بقل هو الله أحدلم يصل قبلها ولابعدها فقل هو الله أحد أتمّ منها.)70

فانّ مقتضى قوله قال: (نعم) أي نعم صلّ بقل هو الله أحد. وهو يفيد الوجوب والخصوصية ملفاة بالاتفاق.

قال في اخر كلامه ما حاصله:

(إنّ الاحتياط يقتضى القول بوجوب السورة; إذ البراءة يحصل باليقين مع قرائتها لامع تركها وقصد الوجوب في هذا ونظايره غير مضرّ; فانّه مستفاد من الادلة, ليس بمجرّد التشهي.)

أقول: هذه الرواية مع أنّها ليست من الصحاح, فلايصلح مستنداً, بل معتضداً غيرصريحة في الدلالة على مطلوبه; إذ قوله, عليه السلام: (نعم) لايدلّ على الوجوب لأنّه هو الجواب على تقدير الاستحباب إيضاً, إذا لايليق في جواب السائل عن قراءة التوحيد في الصلوة أن يقال: لا وقوله, عليه السلام: صلى رسول الله, صلّى الله عليه وآله الخ لا دلالة فيه ايضاً على الوجوب وهذا مما لايمترى فيه أحد. كيف وقد ورد عنهم, عليهم السلام, انّهم بعضّوا السورة, كما رواه الشيخ عن الحسن بن سعيد, عن محمد بن أبي عمير, عن أبان بن عثمان, عن اسماعيل بن الفضل, قال: صلّى بنا أبو عبدالله, عليه السلام, أو أبوجعفر, عليه السلام, فقرأ بفاتحة الكتاب وأخر سورة المائدة. فلمّا سلّم التفت إلينا وقال:

(أما إنّي, إنّما أردت أن أعلمكم.)71

وأمّا ما ذكره هذا المستدل من حديث الاحتياط لبراءة الذمة يقيناً مع قرائتها نظر ظاهر, ولو تمّ لجرى في كلّ ما اختلف في وجوبه من أفعال الصلوة كالتسليم و غيره, فما وجه التخصيص بالسورة. كيف و حصول براءة الذمة باليقين, مع قرائتها بنية الوجوب, ظاهر البطلان, للروايات المتأدية على الإستحباب. وقول جماعة من الأصحاب باستحبابها, فقرائتها بنيّة الوجوب مبطل للصلوة عندهم, لما تقرّر من وجوب إيقاع كل فعل من أفعال الصلوة على وجه. نعم لشيخنا الشهيد كلام وجواز نية الوجوب في المندوبات لإشتراكهما في الترجيح ونية المنع من الترك مؤكدة72 ولكن كلامه هذا محلّ تأمل ولهذا ردّه رئيس المحققين الشيخ على, قدس الله روحه, وقال:

(إنّه ليس بشئ لأنّ الشي لايؤكد بما ينا فيه والوجوب والندب متباينان تبايناً كليّاً, كما أنّ متعلقهما كذلك.)73

وهذا كلام وجيه. فقد ظهر بما تلونا عليك قوة دلايل الأستحباب وضعف دلائل الوجوب واستبان لك أنّ التمسك في إثبات الوجوب بالشهرة بين الأصحاب وإن كان إقرب إلى الصواب إلاّ أنّ عدول هؤلاء الفحول الأربعة وسيما المحقق, طاب ثراه, عن المشهور وتظافر الروايات الصحيحة عنهم, عليهم السلام, المشعر بالاستحباب كما قدّمنا وضعف الروايات التي زعم دلالتها على الوجوب, ربما يعارض الشهرة, فيرجع إلى البراءة الأصلية, إذ ربّ مشهور لا أصل له وليس حمل الروايات الضعيفة المؤدّية بالوجوب, على تأكيد الاستحباب بأبعد من حمل الروايات الصحيحة الصريحة في الإستحباب على التقية. كيف وهذه أكثر عدداً وأمتن متنا وسنداً كما لايخفى على منصف والحمد لله الواحد الغني وصلى الله على سيدنا محمد وآله اجمعين.

وقد وقع الفراغ من تحريره يوم الجمعة من أواخر شهر شعبان المعظم لسنة 1075هـ.ق. خمس وسبعين بعد الألف من الهجرة المصطفويه من مكة إلى المدينة. على يد الفقير الحقير النحيف الضعيف المذنب العاصي الجاني المحتاج إلى رحمة الله الغني, ابن السيد محمد حسين آفتاب الحسينى القمصرى, عفى الله عنهما, وعن والديهما وعن جميع المؤمنين وعن جميع المؤمنات وعن جميع المسلمين وعن جميع المسلمات, بحق محمد وآله أولى الفضائل والفواضل الأئمة الكرام والعظام الفخام أولى الاحترام الهادين للأظلام.


پى نوشتها: [1] (الانتصار), سيد مرتضى علم الهدى, تحقيق و نشر, مؤسسة نشر اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين قم.
[2] (المقنعة), شيخ مفيد106/, مؤسسة نشر اسلامى, قم.
[3] (كتاب السرائر), ابن ادريس, ج220/1, مؤسسة نشر اسلامى, قم.
[4] (مختلف الشيعة), علامه حلّى, ج161/2, دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.
[5] (النهاية), شيخ طوسى75/, دارالكتب العربى, بيروت.
[6] (المعتبر), محقق حلّى173/, چاپ سنگى.
[7] (المراسم), سالار بن عبدالعزيز571/ (ضمن الجوامع الفقهيه).
[8] (مختلف الشيعه), ج161/2.
[9] همان162/.
[10] (منتهى المطلب), علاّمه حلّى ج271/1, چاپ سنگى.
[11] (ذكرى الشيعه), شهيد اول, ج300/3, تحقيق و نشر مؤسسه آل البيت, قم.
[12] سوره (المزمل), آيه 20.
[13] (تفسير الكشاف), جاراللّه زمخشرى, ج179/4, مكتب الاعلام الاسلامى, قم.
[14] (مجمع البيان), ابوعلى طبرسى, جزء100/29, دار مكتبة الحياة, بيروت.
[15] (انوار التنزيل), بيضاوى ج515/2, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى, مصر.
[16] (عمدة القارى), للعينى, ج9/6, دار احياء التراث العربى, بيروت. (وقد ذكرنا فيما مضى أنّ القراءة في الصلاة مستحبة غير واجبة عند جماعة, منهم الأحمر وابن عيله والحسن بن صالح والأصم.
[17] (تذكرة الفقهاء), علامه حلّى, ج128/3, كتاب الصلاة, مسأله 217, تحقيق و نشر مؤسسه آل البيت.
[18] (كتاب الخلاف), شيخ طوسى, ج328/1, كتاب الصلاة, مسأله 81, تحقيق و نشر مؤسسه نشر اسلامى, قم.
[19] (صحيح البخارى), ج154/1.
[20] (منتهى المطلب), ج272/1.
[21] (ذكرى الشيعه), ج301/3.
[22] سوره (بقره), آيه 111.
[23] (تهذيب الاحكام), شيخ طوسى, ج69/2, ح252, دار صعب, بيروت. وفيه العباسى و هو هشام بن ابراهيم العباسى على ما في مرآت العقول, ج106/15.
[24] (مختلف الشيعه), ج161/2.
[25] (تهذيب الاحكام), ج71/2, ح259.
[26] همان, ح260.
[27] (منتهى المطلب), ج272/1.
[28] (تهذيب الاحكام), ج70/2, ح254.
[29] (منتهى المطلب), ج272/1.
[30] (تهذيب الاحكام), ج69/2, ح253.
[31] (رجال الطوسى), شيخ طوسى245/, رضى, قم. قال العلاء بن مسيب بن رافع الكاهلى الكوفي, فيه نظر) وقال: (العلاءبن رزين القلامولى ثقيف, كوفى). وثقه النجاشى في رجاله, رقم809.
[32] (تهذيب الاحكام), ج89/2, ح330. (القنوت في كل صلاة.)
[33] همان71/, ح262.
[34] (منتهى المطلب), ج272/1.
[35] (خلاصة الرجال), علامه146/, رقم 40.
[36] همان116/, رقم 3; (رجال النجاشى), تحقيق: محمد جواد نائينى, ج228/2, رقم 448, 907, دارالاضواء, بيروت.
[37] (تهذيب الاحكام), ج69/2, ح251.
[38] (منتهى المطلب), ج271/1.
[39] (تهذيب الاحكام), ج68/2, ح249.
[40] (منتهى المطلب), ج271/1.
[41] (تهذيب الاحكام), ج71/2, 263.
[42] (منتهى المطلب), ج272/1.
[43] (تهذيب الاحكام), ج73/2, ح271.
[44] همان293/, ح1181 و فيه (ان يركع بها ركع.)
[45] همان71/, ح261.
[46] (منتهى المطلب), ج272/1.
[47] (تهذيب الاحكام), ج70/2, ح255.
[48] اضفناها لعلّه كان في حاشية النسخة.
[49] منهم النجاشى في رجاله, ج208/2, رقم 889 والشيخ في فهرسته 143/, رقم 609 وفى رجاله386/, رقم 7 من اصحاب الرضا. والمفيد في رسالة العدديه. (معجم رجال الحديث, ج168/17)
[50] (اختيار معرفة الرجال), معروف بـ (رجال كشى), شيخ طوسى, تحقيق حسن مصطفوى503/, رقم 963, 964,967, دانشگاه مشهد.
[51] (تهذيب الاحكام), ج221/2, ح871; (كافى), ج388/3, ح4.
[52] همان226/, ح891.
[53] (منتهى المطلب), ج249/1.
[54] تهذيب الاحكام), ج219/2, ح863.
[55] همان221/, ح872.
[56] همان, ج221/3, ح874.
[57] (منتهى المطلب), ج249/1.
[58] (تهذيب الاحكام), ج70/2, ح255.
[59] همان, ح254.
[60] (منتهى المطلب), ج243/1.
[61] (تهذيب الاحكام), ج81/2, ح301; (من لايحضره الفقيه), ج196/1, ح916, فيهما: ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو اللّه احد.)
[62] (منتهى المطلب), ج272/1.
[63] (تهذيب الاحكام), ج70/2, ح257.
[64] همان73/, ح268.
[65] همان96/, ح356.
[66] همان96/, ح357.
[67] همان294/, ح1182.
[68] همان295/, ح1191.
[69] (منتهى المطلب), ج272/1.
[70] (تهذيب الاحكام), ج96/2, ح359.
[71] همان294/, ح1183.
[72] (ذكرى الشيعه), ج115/2.
[73] (جامع المقاصد), محقق كركى, ج234/2, تحقيق و نشر, مؤسسه آل البيت, قم.
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 19  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست