responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 13  صفحه : 8
زيان به ديگرى در هنگام بهره بردارى از ملك خود
سيد حسن فاطمى‌

ميرزا ابوالقاسم گيلانى قمى،معروف به ميرزاى قمى و محقق قمى،در سال 1150 يا 1151 يا 1153 ه ق.در«در+ه باغ»متولد و در سال 1231 يا 1233 در شهر مقدس قم،به درود حيات گفت.

وى تحصيلات خود را در درّه باغ،نزد پدر آغاز و سپس در خوانسار در محضر صاحب«روضات الجنات»و در عراق در خدمت آقا محمد باقر بهبهانى،به فراگيرى دانش پرداخت و موفق به كسب اجازه اجتهاد از مرحوم بهبهانى شد.

پس از به پايان رساندن تحصيلات خود،به ايران بازگشت و چند سالى را در درّه باغ،قلعه بابو،اصفهان و شيراز گذراند.سرانجام به قم آمد و به مقام والاى مرجعيت،دست يافت.

آوازه ميرزا،گروهى از اهل فضل و كمال را براى بهره ورى از محضر او به قم كشاند و به قم،به بركت وجود آن مرد بزرگ و شاگردان فرهيخته‌اش بلند آوازه شد.اين شهر،كه پس از فتنه افاغنه،خالى از عالمان فرزانه شده بود،رونق پيشين را باز يافت و از مراكز مهم علمى شيعه شد.

از خدمات فرهنگى اين شخصيت برجسته، نگارشهاى ارزنده و فراوان در رشته‌هاى گوناگون است،كه خود،شمار آنها را بيش از هزار رساله بر مى‌شمرد[1]

ميرزاى قمى، نويسنده‌اى زبر دست و با ذوق بوده و مباحث علمى را به صورتى دقيق،مورد بررسى و تحليل قرار مى‌داده است.حاشيه شيخ انصارى بر قوانين، گواه توجه فوق العاده شيخ به آثار محقق قمى و نشانه توان بالاى علمى ميرزا است.

رساله‌هاى فقهى بسيارى از ميرزا بر جاى مانده كه وى در هر كدام،فرع خاصى را مورد بررسى دقيق و همه سويه قرار داده است. موضوع بيش‌تر اين رساله‌ها و شايد تمام آنها، موضوعهاى اختلافى بين فقيهان،حت+ى در عصر حاضر است و مورد نياز.

براى اين شماره مجله،رساله‌اى كوچك از محقق قمى را برگزيده‌ايم كه پس از تصحيح، تقديم مى‌داريم.

از جمله مسائل مرد نياز،زيان ديدن ديگرى است در هنگام بهره ورى مالك از ملك خود.فقيهان، در گذشته،به افروختن آتش در ملك خود و سريان يافتن آن به ملك ديگرى مثال مى‌زدند، ليكن مى‌توان براى اين فرع فقهى، مثالهاى امروزين و مورد نياز انسان امروز را نمونه آورد:ساختن برجها و آسايش همسايه‌ها را بر هم زدن و آنان را از حق طبيعى خود بازداشتن، بى ارزش و يا كم ارزش كردن ملك آنان و...يا ساختن كارخانه، مغازه، دامدارى، مرغدارى و...در محلّه‌هاى مسكونى و دهها زيان و آسيب وارد كردن به اهالى آن محلّه‌ها و... .

ميرزاى قمى، در رساله‌اى كه فرعهاى اين موضوع را بررسى كرده،تنها حكم دو فرض را بدون اختلاف دانسته است:

[1].مالك نه بيش از نياز از ملك خود بهره بردارى كند و نه علم يا گمان به زيان ديگرى داشته باشد كه جايز است و ضمان ندارد.

[2].مالك،بيش از نياز به بهره بردارى از ملك خود بپردازد و هم علم يا گمان به زيان ديگرى هم داشته باشد كه حرام است و ضمان دارد.

در نمونه‌هاى مورد نياز امروز،بيش‌تر مالك،علم يا گمان به زيان ديگرى دارد،ليكن بهره بردارى بيش از اندازه نياز نيست.بنابراين،موضوعهاى امروزين، مورد اختلاف ميان فقهاست و جاى بحث و تحقيق دارد.

ميرزاى قمى، در سال 1205 ه ق. رساله كوچكى، به نام «تصرّف المالك مع تضرّر الغير به»2 نگاشته و در آن فرعهاى گوناگون را با تيز بينيهاى ويژه خود مورد بررسى قرار داده است.

وى،در آغاز سه پرسش زير را طرح و در مقام پاسخ بر مى‌آيد:

آيا بهره بردارى از ملك خود،با علم يا گمان به زيان ديگرى جايز است؟

گيريم جايز باشد، آيا مى‌توان بيش از نياز بهره بردارى كرد؟

در هر حال، آيا سبب ضمان مى‌شود؟

محقق قمى،پس از بيان فرضهاى مورد اتفاق و نقل آراى فقيهان:محقق،علامه حلى،شهيد اول و شهيد ثانى،چند فرض اختلافى و در خور تصوّر را مورد بررسى قرار مى‌دهد:

[1].مالك،به اندازه نياز،از ملك خود بهره بردارى كند.ليكن علم يا گمان به زيان ديگرى داشته باشد.در اين صورت، از نظر محقق قمى، مالك ضامن نيست، مگر اين كه به فرض، آتشى را به اندازه نياز روشن كند و پس از استفاده،آن را رها سازد و به همسايه زيان برسد.

[2].همان فرض پيش،با اين فرق كه مالك، بدون حرج و بدون خسران، مى‌تواند همين بهره بردارى را در جايى بكند كه ديگرى زيان نبيند.در اين صورت، نه تنها مالك ضامن، خواهد بود، بلكه فعل حرام نيز انجام داده است.

[3].مالك،بيش از نياز،از ملك خود بهره بردارى كند،ولى علم يا گمان به زيان ديگرى نداشته باشد.در اين فرض، مالك ضامن خواهد بود.

براى تصحيح اين رساله،از دو نسخه خطى موجود در كتابخانه آيت الله العظمى مرعشى نجفى، به شماره‌هاى: 9305 و 9290 استفاده كرده‌ايم:

تاريخ نگارش هيچ يك از دو نسخه، روشن نيست،ليكن در پايان هر دو رساله،چنين آمده است:

«هذه صورة خطّ مؤلّفة،دام ظلّه العالى.»

گويا هر دو نسخه، از روى خط نويسنده و در زمان حيات وى،نسخه بردارى شده‌اند.

«بسم الله الرحمن الرحيم‌

و الحمد و الصلوة لاهلها.

مسئلة:هل يجوز تصرّف المالك فى ملكه مع عمله بتضررّ الغير به أم مع الظن؟و على فرض الجواز هل يجوز اكثر من قدر الحاجة ام لا؟و على كلّ حال فهل يحصل الضمان ام لا؟

الجواب: عنون الفقهاء هذه المسئلة بقولهم:«إذا أرسل فى ملكه مائ أو أجّح نارا لمصلحة نفسه»و تكلّموا فيه.

و الظاهر أنه لا خلاف بينهم فى الجواز و عدم الضمان إذا لم يزد على قدر الحاجة و لم يعلم و لم يظّن بتضرّر الجار و نقل بعضهم الاتفاق عليه و كذا لو زاد على قدر الحاجة و علم أو ظنّ بتضرّر الجار الظاهر أنه لا خلاف فى الحرمة و الضمان.

و اختلف كلامهم فى غير الصورة فذهب جماعة إلى أنّ الضمان لا يتحقق إلاّ بتحقيق الأمرين معاً أعنى التجاوز عن الحاجة و العلم أو الظن بالضرر فلا ضمان إذا انتفى أحدهما و هو قول المحقق و العلاّمة ف- القواعد و الإرشاد و ذهب فى التحرير إلى أن الضمان يحصل بأحد الأمرين و ظاهر عبارة الشهيد فى اللّمعة أن عدم الضمان مشروط بأمرين:عدم الزيارة عن الحاجة و عدم ظهور ما هو مظّنة التعدّى‌كالرّيح فى صورة الاحراق.

و فى الدّروس اعتبر فى الضمان التجاوز عن قدر الحاجة او اعلم التهدّى الى مال الغير و فى بعض فتاويه اعتبر فى الضمان أحد الأمور الثلثة: مجاوزة الحدّ أو عصف الهوائ أو غلبة الظنّ بالتعدّى.

و قال فى المسالك و يترجّح هذا القول يعنى مختار التحرير فى بعض أفراده و هو ما لو علم التعد+ى فتركه اختيارا و إن كان فعله بقدر الحاجة.

هكذا نقل الأقول فى الكفاية ثمّ قال:

«و الأقرب عندى الضمان عند العلم أو الظنّ القوى بالإفساد،و عند مجاورة العادة مع عدم العلم أو الظنّ به تردّد.

و فى المسالك و فى معنى ظنّه ما إذا اقتضت العادد بسريانه بأن كان الهواء شديدا يحلمها إلى الغير أو الماء كثيراً و إن اتفق عدم شعوره بذلك لبلادة او غيرها - انتهى كلام الكفاية -.»3

أقول:

أمّا الحرمة فإنّما يترتب على الفعل المنهى عنه فالفعل بقصد الإضرار حرام و الظاهر لا إشكال فيه و أمّا القصد إلى فعل يستلزم الضرر عادة و لم يقصد الضرر فلا يتمّ القول بحرمته مطلقا سواء استشعر بأنّه ممّا يحصل به الضرّر أم لم يستشعر.

فنقول حينئذ:الصورة الأولى 4 لا إشكال فيه لا حرمةً و لا ضماناً للأصل و لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم و للاتفاق ظاهرا و إن حصل الضرر به فلا يقاوم خبر الضرار بهذه الأدلّة فيترجحّ عليه و كذلك لا يقاومها عمومات الطتلاف و التسبيب.

و أمّا الصورة الثانية 5 فهى أيضاً كذلك لا إشكال فيه حرمةً و ضماناً لظاهر الاّتفاق و لعمومات التسبيب و الإتلاف.فإنّ الضرر مستند إلى فعله و أدّلة الرّخصة و جواز التّرّف لم يثبت فى مقل ذلك.

فحينئذ يصير العمل بمقتضى خبر الضرار و قاعدد الإتلاف و التسبيب أقوى لأظهريّتها فيما نحن فيه عن أدلّة رخصة التصرّف - كما لا يخفى - .

و أمّا ساير الصور فالتحقيق فيما إذا فعل بقدر الحاجة و لم يزد عليها و لكن علم بتضرّر الغير أو ظنّ التفصيل بأنّ ترك الفعل إن كان موجباً لضرر صاحب المال فلا يصير خبر الضرار ناهضاً على المنع حينئذ.لأن المال أولى بعدم الضّرر فإنّ مقتضى الضّرر مطلقا لانفى إضرار الغير فقط فيبقى قاعدة التسسبيب فى مقابل أدلّة الرخصة و النثانى أقوى و أظهر حينئذ و معتضد بالأصل.

نعم قد يفرض صورة يوجب الضمان حينئذ أيضاً و هو ما لو أضرم النّار فى داره بقدر حاجته و لكن تركها بحالها و لم يطفها فأضرّبها الجار لحصول التسبيب مع ظّن الضرار و عدم تضّرر المالك بعدم إطفائها فلعلّه إلى هذه يشير كلام المسالك المنقول سابقاً و هذا مبنىّ على أنّ الترك من الأفعال كما هو التحقيق و إن لم يكن موجباً لضرر صاحب المال و لو كان هو الحرمان عن النفع العظيم طن قلنا:

إنّه ضرر فى العرف كما هو الظاهر و ذلك بأن يكون لصاحب المال محل آخر لهذا الفعل لا يوجب اختياره ضرراًعليه و لا عسراًو لا حرجاً و مع ذلك فَعَل الفعل المضرّ فالظاهر الضمان بل الحرمة أيضاً لخبر الضرار المعتضد بقاعدة الإتلاف و التسبيب.

و أمّا فيما زاد عن قدر الحاجة و لم يعلم بتضرّر الغير و لا ظّن به فوجه الضمان عدم انصراف رخصة الشارع طلى مثل هذا الفرد سّيما و هو غالباً إمّا إسراف أو محسوب من الغلوّ و العبث.مثلاً إذا أراد الاصطلائ بالنّار فى داره و يمكن حصوله بإضرام حُزْمة أو حز متين من الحطب فجمع عشرين و قراً من الحطب و أضرم عليه فخرج الشعلة من الدّار و أحرق بعض أشجار جاره أو ثيابه المنشورة على سطح داره أو نحو ذلك فالظاهر أن هذا يوجب الضمان و إن لم يعلم لظاهر التسيب و عدم ثبوت الرخصة فى هذا التصرف من الشارع .

أمّا عقلاً فلأنّا نقول:إنّ العقل يحكم بطباحة هو ما كان فيه منفعة خالية عن المضرّة و هذا ليس منه بل ممّا فيه المضمرة.و أمّا النّقل فلعدم انصراف العمومات إلى مثل ذلك لو لم نقل بالدلالة على عدمه.و أما جعل ما من شأنه ذلك موجبا للضمان فى صورة عدم الاستشعار من جهة الغفلة و البلادة لا من جهة الجهل بالحال كالصورة السابقة فلعلّه أيضاً لا يبعد إلحاقه بذلك كما ذكره فى المسالك.

و المسألة فى الصورتين لا يخلو عن اشكال و دلالة عمومات التسيب و الإتلاف غير ظاهرة و الأصل لا يخرج إلاّ بالدّليل.

و كتبه مگؤلّفة الفقير إلى اللّه الغنى ابوالقاسم بن الحسن الجيلانى فى شهر شوّال المكرّم من عام خمس و مأتين و الألف فى دار المؤمنين كاشان.»

هذه صورة خطّ مؤلفّة،دام ظلّه العالى.


پى نوشتها: [1]«ميرزاى قمى احياگر علم اصول»،محمد حسين عرفانى / 22 - 55،سازمان تبليغات اسلامى.
[2]ميرزا،نامى بر ايم رساله ننهاده و از نسخه‌هاى موجود نيز،نام مشخصى استفاده نمى‌شود. چنين عنوانى را از پرسشى كه نويسنده در ابتدا طرح كرده،استخراج كرديم.
[3]«كفاية الاحكام»،محقق سبزوارى / 256،اصفهان.
[4]مراد از صورت نخست، موردى است كه مالك به قدر نياز،از ملك خود بهره بردارى كند و علم يا گمان به زيان همسايه نداشته باشد.
[5]مراد از صورت دوم، موردى است كه مالك، بيش از نياز بهره بردارى كند و علم يا گمان به زيان ديگرى داشته باشد.
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 13  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست