(ثم كانت غزوة/ الخندق) في شوال (و قد مضى من الهجرة أربع سنين) و قيل: (و عشرة أشهر و خمسة أيام).
- ثانيا: العزل عن الزوجة:
اختلف الفقهاء فيها على رأيين:
الرأى الأول:
الإباحة مطلقا أذنت الزوجة أم لم تأذن إلا أن تركه أفضل، و هو الراجح عند الشافعية، و ذلك لأن حقها الاستمتاع دون الانزال إلا أنه يستحب استئذانها.
الرأى الثاني:
الإباحة بشرط إذنها؛ فإن كان لغير حاجة كره، و هو قول: «عمر» و «على»، و «ابن عمر»، و «ابن مسعود» (رضي الله عنهم)-، و «مالك»- (رحمه الله)-، و هو الرأي الثاني للشافعية، و به قال الحنفية؛ إلا أنهم استثنوا إذا فسد الزمان؛ فأباحوه، دون إذنها، و استدل القائلون بالإباحة المطلقة، بما روي عن «جابر» «قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله (صلى اللّه عليه و سلّم) و القرآن ينزل».
و في رواية لمسلم: «كنا نعزل على عهد رسول الله (صلى اللّه عليه و سلّم) فبلغ ذلك رسول الله فلم ينهنا».
و استدل القائلون بالإباحة بشرط الاستئذان بما روى الإمام أحمد في مسنده، و ابن ماجه في سنته، عن «عمر بن الخطاب» (رضي الله عنه)، أنه قال: «نهى رسول الله (صلى اللّه عليه و سلّم) أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها».
و أما دلالة: إن كان العزل بدون عذر؛ فلأنه وسيلة لتقليل النسل، و قطع اللذة عن الموطوءة، إذا قد حث النبي (صلى اللّه عليه و سلّم) على تعاطي أسباب الولد فقال: «تناكحوا تكاثروا» أخرجه عبد الرزاق في (المصنف)، وضعه الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير)» اه-: الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف الكويتية. بتصرف.
نسخة المسجد النبوي رقم: (7706) 2170/ م. و. ص.
[1] حول غزوة المريسيع انظر: المصادر و المراجع الآتية:
- (سيرة ابن إسحاق) المختصرة من (سيرة ابن هشام) إعداد محمد عفيف الزعبي ص 184- 188.
- (مغازي الواقدي) 2/ 404- 413.
- (تاريخ الطبري) للإمام محمد بن جرير الطبري 2/ 604- 610.
- (الثقات) للإمام ابن حبان 1/ 288- 295.
- (الدرر ...) للإمام ابن عبد البر ص 200- 203.
نام کتاب : مستعذب الإخبار بأطيب الأخبار نویسنده : الفاسي، أبو مدين جلد : 1 صفحه : 268