في آداب المجلس 1877- و من السنة إذا أتى مجلسا أن لا يتخطى الرقاب، لما روي أن النبي (صلى الله عليه و سلم) قال: إذا أتى أحدكم مجلسا فليجلس حيث ما انتهى به مجلسه.
1878- و من السنة أن يوسّع له في المجلس.
1879- و لا بأس أن يتحلحل عن مكانه إيجابا له، لما روي عن بعض الصحابة أنهم قالوا: أتى شاب مجلس رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) و به مسحة من الجمال (1877)- قوله: «حيث ما انتهى به مجلسه»:
لم أره هكذا، لكن أخرج الإمام أحمد في المسند [5/ 91]، و أبو داود في الأدب برقم 4825، و الترمذي في الاستئذان برقم 2725، و النسائي في العلم من السنن الكبرى برقم 5899، و ابن أبي شيبة في المصنف [8/ 224]، و الطيالسي في مسنده برقم 780، و البخاري في الأدب المفرد برقم 1141، و عبد اللّه بن أحمد في زوائده [5/ 98]، و البيهقي في السنن الكبرى [3/ 231]، و الطبراني في معجمه الكبير [2/ 255] رقم 1951 جميعهم من حديث جابر بن سمرة قال: كنا إذا انتهينا إلى النبي (صلى الله عليه و سلم) جلس أحدنا حيث ينتهي، صححه ابن حبان برقم 6433.
(1878)- قوله: «أن يوسع له في المجلس»:
أخرج الشيخان من حديث ابن عمر رضي اللّه عنه أن النبي (صلى الله عليه و سلم) نهى أن يقام الرجل من مجلسه و يجلس فيه آخر، و لكن تفسحوا و توسعوا، و انظر ما بعده.