و من آداب المساجد 1713- و لا يستحب أن يأخذ مكانا في المسجد يرجع إليه لوقت الصلاة للنهي الوارد فيه.
1714- و من السنة لداخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لما روي أن رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) قال لسليك الغطفاني لما جلس: أ ركعت؟ قال: لا، قال: قم فصل.
و هذه مسألة فيها خلاف، إذا كان الإمام يخطب.
فأما إذا دخل المسجد الحرام:
(1713)- قوله: «للنهي الوارد فيه»:
فيه حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال: نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) عن افتراش السبع، و نقرة الغراب، و أن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير، و هو حديث صحيح خرجناه في فتح المنان تحت رقم 1439.
(1714)- قوله: «قال لسليك الغطفاني»:
أخرج حديثه الإمام البخاري في صحيحه، لكنه أبهمه، فقال في الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلا جاء و هو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، من طريق عمرو بن دينار عن جابر قال: جاء رجل و النبي (صلى الله عليه و سلم) يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت ... الحديث، و كذلك أبهمه مسلم في رواية عمرو هذه، لكنه أخرجها من وجه آخر عن أبي سفيان و أبي الزبير كلاهما عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ... الحديث، قال الحافظ في الفتح: تحرر من طرق هذا الحديث أن القصة لسليك.