قال أبو سعد: و من السّنّة أن يأخذ بالفضل ما أمكنه:
1706- فكان (صلى الله عليه و سلم) إذا لبس ثوبا جديدا حمد اللّه، ثم يدعو مسكينا فيعطيه أخلاق ثيابه.
1707- و كان (صلى الله عليه و سلم) يقول: ما من مسلم يكسو مسلما من سمل ثيابه لا يكسوه إلّا للّه إلّا كان في ضمان اللّه و حرزه و خيره ما واراه حيا و ميتا.
1708- و قال (صلى الله عليه و سلم): و ما من مسلم يكسو مسلما إلّا كان في حفظ اللّه ما دامت عليه من رقعة.
(1707)- قوله: «ما من مسلم يكسو مسلما»:
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [1/ 44]، و الترمذي في الدعوات، برقم 3560، و ابن أبي شيبة في المصنف [8/ 265] و من طريقه ابن ماجه في اللباس برقم 3557، و عبد بن حميد في المنتخب برقم 18، و الحاكم في المستدرك [4/ 193] و قال: آثرت إخراجه لتفرد إمام خراسان عبد اللّه بن المبارك ليرغب المسلمون في استعماله، و لم يحتج الشيخان بإسناده. ا ه.
و البيهقي في الشعب [5/ 182] رقم 6286، 6287، و ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له برقم 74.
و في الباب عن ابن عباس، يأتي في التعليق التالي.
(1708)- قوله: «و ما من مسلم يكسو مسلما»:
أخرجه الترمذي في صفة القيامة برقم 2484، و البخاري في تاريخه الكبير [3/ 9]، و الطبراني في معجمه الكبير [12/ 97] رقم 12591، 12592، و البيهقي في الشعب [5/ 182] رقم 6288، و أبو الشيخ في الثواب،-