[235- فصل: ذكر ما كان له (صلى الله عليه و سلم) من الفيء و الغنيمة]
235- فصل:
ذكر ما كان له (صلى الله عليه و سلم) من الفيء و الغنيمة كان (صلى الله عليه و سلم) يأخذ خمس خمس الغنيمة و الفيء، و ذلك ما شاء: عبدا أو أمة أو فرسا أو غير ذلك، ثم يقسم الباقي.
و أما خمسه فكان يحبس منه لعياله قوت سنة، يدفع إلى كل امرأة من نسائه مائة و سق: ثمانين تمرا، و عشرين شعيرا.
و أما الفيء فكان (صلى الله عليه و سلم) يصرفه في مثل ذلك، فكان له (صلى الله عليه و سلم) أربعة أخماس الفيء مخصوصا به، و هو ما يقوم به الولاة من الأموال، و جملة ذلك ثلاثة: أموال الصدقات، و الفيء، و الغنائم.
فالصدقات لأهلها، و هي ثمانية أصناف:
فثلاثة يأخذون و إن كانوا أغنياء، و هم: العاملون، و المؤلفة، و الغارمون إذا عملوا لإصلاح ذات البين و هم أغنياء، و قيل أيضا:
الغازي، و الباقون يدفع إليهم إن كانوا فقراء.
قوله: «كان (صلى الله عليه و سلم) يأخذ خمس خمس الغنيمة و الفيء»:
انظر عن هذا في: الأوسط لابن المنذر [11/ 85 و ما بعده إلى 108]، و الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام [/ 18 و ما بعده]، و الأموال لابن زنجويه [2/ 717 و ما بعده]، و الحاوي الكبير للماوردي [10/ 424]، و السنن الكبرى [6/ 290]، و الوسيط للغزالي [4/ 519]، و البيان للعمراني [12/ 205]، و روضة الطالبين للنووي [6/ 354]، و غاية السول [/ 162]، و اللفظ المكرم [1/ 306].