234- فصل جامع في خصائصه (صلى الله عليه و سلم) 61- و كان يجب عليه (صلى الله عليه و سلم) حفظ أموال المسلمين إذا عدموا النفقة.
62- و وجب عليه (صلى الله عليه و سلم) صلاة الليل، و الوتر، و السواك.
قوله: «إذا عدموا النفقة»:
استدل لذلك بما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟
فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه و إلا قال: صلوا على صاحبكم، فلما فتح اللّه عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي و عليه دين فعلي قضاؤه، و من ترك مالا فهو لورثته. لفظ مسلم في الفرائض من صحيحه.
قال النووي (رحمه اللّه): قيل: كان هذا القضاء واجبا عليه (صلى الله عليه و سلم)، و قيل:
هو تبرع منه، قال: و الخلاف وجهان لأصحابنا.
و قال الخيضري في اللفظ المكرم [1/ 128]: الصحيح عند الشيخين أنه يجب عليه، و حكي أيضا عن بعض الخراسانيين، و به جزم البغوي في التعليق و التهذيب، و حكاه الإمام عن الجمهور، قال: و الدليل عليه قوله: ... و ذكر حديث أبي هريرة، قال: و ظاهر كلام الشيخين وجوب الوفاء عليه سواء كان قادرا عليه أو لا، قال: و إنما وجب عليه (صلى الله عليه و سلم) الوفاء عند قدرته عليه بسبب الفتوحات و اتساع المال، قال: فتكون الخصوصية بالنسبة إلى أواخر الحال.
قوله: «و وجب عليه (صلى الله عليه و سلم) صلاة الليل، و الوتر، و السواك»:
أعاد المصنف هذه الخصائص، و قد تقدم الكلام عليها قريبا، انظر ما خص به في بابي الطهارة و الصلاة.