responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : أبو سعيد الخركوشي النيشابوري    جلد : 3  صفحه : 94

[180- فصل: في خروجه (صلى الله عليه و سلم) سنة عشر من الهجرة للحج، و بم أحرم‌]

180- فصل: في خروجه (صلى الله عليه و سلم) سنة عشر من الهجرة للحج، و بم أحرم 790- فلما كان في العام المقبل- و هي سنة عشر من الهجرة- خرج رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) حاجا من المدينة، فصلى الجمعة بالمدينة لخمس بقين من ذي القعدة، و صلى العصر و المغرب و العشاء بذي الحليفة ثم أحرم منها، و أحرم من معه بالحج فلا يشكون أن رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) أحرم بالحج.

(790) قوله: «لخمس بقين»: متعلق بخرج، فيكون خروجه (صلى الله عليه و سلم) من المدينة يوم السبت، لما في صحيح البخاري من حديث أنس قال: صلى النبي (صلى الله عليه و سلم) بالمدينة أربعا، و بذي الحليفة ركعتين ... الحديث، أخرجه في المناسك، باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح.

فالظاهر أن المصنف أراد بصلاة الجمعة التي سبقت خروجه و التي أعلمهم فيها شأن الإحرام و الحج، قال ابن القيم: لا يصح الجمع بين خروجه يوم الخميس و بين بقاء خمس من الشهر البتة، بخلاف ما إذا كان الخروج يوم السبت، فإن الباقي بيوم الخروج خمس بلا شك، قال: و الظاهر أنه لم يكن ليدع الجمعة و بينه و بينها بعض يوم من غير ضرورة، و قد اجتمع إليه الخلق، و هو أحرص الناس على تعليمهم الدين، و قد حضر ذلك الجمع العظيم، و قد حضر ابن عمر رضي اللّه عنه هذه الخطبة بالمدينة على منبره إذ كان من عادته (صلى الله عليه و سلم) أن يعلمهم في كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله، فأولى الأوقات به الجمعة التي يليها خروجه، ... إلى أن قال متعقبا ابن حزم: فأما قوله لو كان خروجه من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة لكان خروجه يوم الجمعة فغير لازم، بل يصح أن يخرج لخمس و يكون خروجه يوم السبت-

نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : أبو سعيد الخركوشي النيشابوري    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست