responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الزرقاني علي المواهب اللدنيه بالمنح المحمديه نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 11  صفحه : 347
ومذهب الشافعي ومالك وكثيرين أن أفضلها: الإفراد، ثم التمتع، ثم القران.
فإن قلت: إذا كان الراجح أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا، فلم رجح الشافعية والمالكية الإفراد على القران؟ فقد أجاب عن ذلك النووي في شرح المهذب: بأن ترجيح الإفراد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام اختاره أولا، فأهل بالحج وحده، وإنما أدخل عليه العمرة لمصلحة بيان جواز الاعتمار في أشهر الحج،

وللنووي أن يرد هذا بأنه لم يكتف بالبيان في العمر الثلاث؛ لأنه حضر معه في حجة الوداع خلق كثير لم يحضروا في واحدة من الثلاثة، ولم يكتف بأمره أصحابه؛ لأن نفوسهم لا تطيب إلا بفعله، لا سيما وأكثرهم حديث عهد بجاهلية، ويؤيده حديث ابن عباس في الصحيحين أنه لما أمرهم أن يجعلوها، أي: الحجة عمرة كبر ذلك عندهم.
قال المصنف وغيره: لما كانوا يعتقدوه أولا أن العمرة فيها من أفجر الفجور. انتهى، فكأنه لما عظم عليه أردف العمرة على الحج تطييبا لخواطرهم بأنه اعتمر في أشهر الحج ولم يتحلل لسوقه الهدي.
"ومذهب الشافعي ومالك وكثيرين أن أفضلها" أي: أوجه الإحرام الثلاثة "الإفراد" وهو الإهلال بالحج وحده في أشهره عند الجميع، وفي غير أشهره أيضا عند من يجيزه، والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء "ثم التمتع" المعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج، ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة، قال الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] ، ويطلق التمتع في عرف السلف على القران أيضا.
قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن المراد بالتمتع في الآية الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج، قا: ومن التمتع أيضا القران؛ لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده، ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة. انتهى "ثم القران" وهو الإهلال بالحج والعمرة معا، ولا خلاف في جوازه أو الإهلال بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج أو عكسه، وهذا مختلف فيه، ثم المعتمد من مذهب مالك أن القران أفضل من التمتع وما ذكره المؤلف قول أشهب واختاره عبد الوهاب واللخمي.
"فإن قلت: إذا كان الراجح أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا فلم رجح الشافعية والمالكية الإفراد على القران؟ فقد أجاب عند ذلك النووي في شرح المهذب: بأن ترجيح الإفراد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام اختاره أولا، فأهل بالحج وحده، وإنما أدخل عليه العمرة لمصلحة بيان جواز الاعتمار في أشهر الحج" ولم يزد هذا على ما فوقه الذي تعقبه السبكي شيئا إلا
نام کتاب : شرح الزرقاني علي المواهب اللدنيه بالمنح المحمديه نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 11  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست