روى البخاري و مسلم عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أنه قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) «لا يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها» [2].
و روى البخاري و مسلم عن عائشة أمّ المؤمنين- رضي اللّه عنها- قالت: قال رسولاللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» [3].
الثاني عشر: في الأولياء و الشهود و الاستئذان و الإخبار بحكم البكر و الثيب في ذلك و الكفارة:
روى الإمامان الشافعيّ، و أحمد، و التّرمذي، و ابن ماجة، و الدّار قطني عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» [4].
و روى الإمام أحمد و الترمذي و أبو داود و البيهقي و الدار قطنيّ عن أبي موسى- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا نكاح إلا بولي و صداق و شاهدي عدل» [5].
و روى الإمام أحمد و الأربعة عن سمرة بن جندب- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «أيما امرأة يزوجها وليّها فهي للأوّل منهما» [6].
و روى أبو داود عن عقبة بن عامر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال لرجل:
«أ ترضى أن أزوّجك فلانة؟» قال: نعم، و قال للمرأة «أ ترضين أن أزوّجك فلانا» قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها [7].
[1] أخرجه الدّارمي 2/ 134 و أبو داود (1320) و الترمذي (1091) و أحمد 3/ 451 و ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (1284) و سعيد بن منصور (522) الحاكم 2/ 183 و البيهقي 7/ 148 و ابن السني 596 و الخطيب 11/ 42 و انظر التلخيص 3/ 152.
[2] لم يذكر المصنف هنا شيئا و أتممنا ذلك للفائدة و الحديث أخرجه البخاري 9/ 160 (5109) و مسلم 2/ 1028 (33/ 1408).
[3] البخاري 9/ 139 (5099) و مسلم 2/ 1068 (2/ 1444).
[4] أخرجه الشافعي في المسند 2/ 11 (19) و أحمد 6/ 66 و الدّارمي 2/ 137 و أبو داود 2/ 566 (2083) و الترمذي 3/ 407 (1102) و ابن ماجة 1/ 605 (1879) و ابن حبّان ذكره الهيثمي في الموارد ص 305 (1248) و الحاكم 2/ 168.
[5] أخرجه أحمد 4/ 394 و الدارمي 2/ 137 و أبو داود 2/ 568 (2085) و الترمذي 3/ 407 (1101) و ابن ماجة 1/ 605 (1881) و ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 304 (1243) و الحاكم 2/ 169.
[6] أخرجه أحمد 5/ 8 و الدارمي 2/ 139 و أبو داود 2/ 571 (2088) و الترمذي 3/ 418 (1110) و النّسائي 7/ 314 و ابن ماجة 2/ 738 (2190).